الآية
المباركة في حدّ نفسها ولا سيما بملاحظة شأن نزولها من قصة الشاب الأنصاري
المروية في حديث سعد الإسكاف عن أبي جعفر(عليه السلام)قال: «استقبل شاب من
الأنصار امرأة بالمدينة وكان النساء يتقنّعن خلف آذانهن فنظر إليها وهي
مقبلة، فلما جازت نظر إليها ودخل في زقاق قد سماه ببني فلان فجعل ينظر
خلفها، واعترض وجهه عظم في الحائط أو زجاجة فشقّ وجهه، فلما مضت المرأة نظر
فاذا الدماء تسيل على ثوبه وصدره، فقال: واللََّه لآتينّ رسول اللََّه(صلى
اللََّه عليه وآله)و لأُخبرنّه، فأتاه، فلما رآه رسول اللََّه(صلى اللََّه
عليه وآله)قال: ما هذا؟ فأخبره، فهبط جبرئيل بهذه الآية { قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا... } إلخ»{1}ظاهرة في المطلوب كما لا يخفى. الثالث: قوله تعالى { وَ اَلْقَوََاعِدُ مِنَ اَلنِّسََاءِ اَللاََّتِي لاََ يَرْجُونَ نِكََاحاً.. } إلخ{2}فانّ
التخصيص بالقواعد يدلّ على ثبوت البأس لغير القواعد، فيجب عليهن التستر،
وقد تقدم أنّ وجوب التستر يلازم حرمة النظر وإن لم يكن الأمر بالعكس.
و تدلّ عليه أيضاً الروايات الكثيرة الواردة في تفسير الآية المباركة{3}. الرابع: صحيح البزنطي المانع من النظر إلى شعر أُخت الزوجة، وقد تضمّن أنّها والغريبة سواء{4}فانّ مقتضى الإطلاق فيها كالآيات المتقدمة عدم الفرق بين قصد التلذذ وعدمه. الخامس: موثقة عباد بن صهيب قال: «سمعت أبا عبد
اللََّه(عليه السلام)يقول: لا بأس بالنظر إلى رؤوس أهل تهامة والأعراب وأهل
السواد والعلوج، لأنهم إذا نهوا لا ينتهون...»إلخ{5}كذا ذكره في الوسائل.