responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 12  صفحه : 66
و قوله: «يعجبني» أي بحسب الطبع البشري، فإنّ الإنسان يسرّه بالطبع النظر إلى كل شي‌ء جميل، سواء كان إنساناً أم حيواناً أم جماداً كالوردة أو المجسمة البديعة أو التصوير الجميل، فأجابه(عليه السلام)بعدم البأس إذا لم يكن بقصد الريبة والشهوة المنبعثة عن الغريزة الجنسية.
و كيف كان، فالصحيحة دالّة على حرمة النظر مع عدم كون النية صادقة كما عرفت، هذا مع أنّ الحرمة في هذا الفرض من مسلّمات الفقه وضرورياته كما مرّ، فلا إشكال في ذلك.
الجهة الرابعة: في حرمة النظر إلى بدن الأجنبية ما عدا الوجه والكفين وإن لم يكن بقصد الريبة إلا في الموارد الخاصة المنصوصة من العلاج وغيره.
و يدلّ عليه مضافاً إلى الإجماع، بل الضرورة كما ذكره شيخنا الأنصاري‌{1}أُمور: الأول: قوله تعالى‌ { وَ لاََ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ } {2}فانّ المراد بالزينة مواضعها كما مرّ{3}، ولا شك أنّ الإبداء في نفسه ولو من غير ناظر لا حرمة فيه، بل هي خاصة بوجود الناظر، وإذا حرم تحريم الإبداء حينئذ حرم النظر أيضاً لا محالة للملازمة بينهما. نعم، تحريم النظر لا يدل على تحريم الإبداء، فيمكن أن يكون النظر حراماً ولم يكن التستّر واجباً على المنظور إليه، فإنّ نظر المرأة إلى بدن الرجل حرام ولم يجب تستره منها، كما أنّ نظر الرجل إلى الأمرد عن شهوة حرام ولم يجب تستره منه، إذ كل منهما يعمل على وظيفته، لكن وجوب التستر وحرمة الإبداء يلازم حرمة النظر، وإلا فلو جاز لم يكن مقتضٍ لوجوب الستر.
الثاني: قوله تعالى‌ { قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصََارِهِمْ... } إلخ‌{4}فإنّ‌

{1}كتاب النكاح: 44.

{2}النور 24: 31.

{3}في ص63.

{4}النور 24: 30.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 12  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست