responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 12  صفحه : 65
لم يوثق لكنه مذكور في سند كامل الزيارات فالرواية موثقة{1}.
كما أنّ الدلالة أيضاً ظاهرة، فانّ المراد بالنظرة الموصوفة بالسهم هي الصادرة عن شهوة والتذاذ وريبة وافتتان التي ربما تؤدي إلى الوقوع فيما هو أعظم، فهي سهم مسموم لكونها معرضاً للفتنة، فانّ خوف الفتنة المأخوذ في كلمات الأصحاب ملازم للريبة والشهوة، فإنّها التي توقع الإنسان في خطر الافتتان دون غيرها، وإن كانت الشهوة أعم، فقد ينظر إلى المرأة الشخيصة أو العفيفة بشهوة مع الأمن عن الوقوع في الزنا، لعدم القدرة عليه.
و بالجملة: الافتتان ملازم للالتذاذ[و الريبة]المذكورين في كلماتهم. فالنظرة عن الشهوة المستفاد حرمتها من الصحيحة تقتضي تحريم ما يخاف منه الفتنة أيضاً كما هو ظاهر.
و يؤيده الروايات الكثيرة وإن لم تصح أسانيدها الدالة على أنّ زنا العين النظر، التي منها المرسل: «ما من أحد إلا وهو يصيب حظّا من الزنا، فزنا العينين النظر، وزنا الفم القبلة، وزنا اليدين اللمس...»إلخ‌{2}فانّ التعبير عنه بالزنا لمكان شهوته، فكأن النظر مرتبة نازلة من الزنا.
ومنها: صحيحة علي بن سويد قال«قلت لأبي الحسن(عليه السلام): إنّي مبتلى بالنظر إلى المرأة الجميلة فيعجبني النظر إليها، فقال: يا علي لا بأس إذا عرف اللََّه من نيّتك الصدق، وإيّاك والزنا فإنّه يمحق البركة ويهلك الدين»{3}دلّت على حرمة النظر إذا لم تكن نيته الصدق بأن كان عن شهوة وريبة.
و قد احتمل الشيخ‌{4}و نعم الاحتمال أنّ المراد بالابتلاء توقف شغله وكسبه على النظر إلى النساء كمن يبيع حاجيات النسوان مثل البزاز ونحوه‌

{1}حسب النظر السابق المعدول عنه.

{2}الوسائل 20: 191/ أبواب مقدمات النكاح وآدابه ب 104 ح 2.

{3}الوسائل 20: 308/ أبواب النكاح المحرم وما يناسبه ب 1 ح 3.

{4}في كتاب النكاح: 54.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 12  صفحه : 65
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست