(1308)مسألة
40: لا بأس بلبس الصبي الحرير(1)فلا يحرم على الولي إلباسه إيّاه، وتصحّ
صلاته فيه[1]بناء على المختار من كون عباداته شرعية.
_______________________________
فتحصّل
من جميع ما ذكرناه: أنّ النجس مقدّم على الجميع، من جهة النصّ المسوّغ
للصلاة فيه عند الانحصار حتى مع عدم الاضطرار كما تعرّضنا له في محلّه{1}و
بعده غير المأكول والميتة مخيّراً بينهما، ثم الذهب والحرير مخيّراً
بينهما أيضاً، ثم المغصوب. (1)لقصور المقتضي للمنع، فإنّ الأخبار الناهية
عن اللبس خاصّة بالرجال، مضافاً إلى حديث رفع القلم عن الصبي{2}. وعليه فلا يحرم إلباسه إياه على الولي كما هو ظاهر.
و أمّا صلاته فيه بناءً على شرعيّة عباداته فقد حكم في المتن بالصحة. لكنّه
مشكل جدّاً بعد إطلاق قوله(عليه السلام): «لا تحلّ الصلاة في حرير محض»{3}الشامل للبالغ وغيره. ومن الظاهر أنّ الحلّية في الرواية يراد بها الوضعية، دون التكليفية كي تختصّ بالأوّل.
و واضح أيضاً أن لا تلازم بين المانعية والحرمة في الحرير وكذا الذهب بعد
ثبوت كلّ منهما بدليل مستقل، وعدم تبعية أحدهما للآخر كما في الغصب فارتفاع
الإثم بدليل خاص كما في المقام لا يقتضي ارتفاع المانعية بعد إطلاق دليلها
كما عرفت.
و دعوى انصراف المانعية إلى خصوص اللبس المحرّم في نفسه المفقود
في