و إن زاد على أربع أصابع، وإن كان الأحوط ترك ما زاد عليها(1).
_______________________________
ضعيف والثاني مهمل، إذ لم يذكر بهذا العنوان في كتب الرجال، ولم يعلم أنّه اسمه أو لقبه. و ثانياً: لقصور دلالتها، فانّ الديباج وإن فسره بعض اللغويين بالحرير المحض{1}لكن عن لسان العرب أنّه الثوب المنقوش، سواء كان من الحرير أم غيره كما مرّ سابقاً{2}. وهو لفظ معرّب من ديبا، ويؤيّده قوله في موثّقة سماعة المتقدمة سابقاً{3}:
«و إن كان فيه تماثيل» وتشهد له المقابلة بينه وبين الحرير في كثير من
الأخبار. وعليه فلا يدلّ الخبر إلا على كراهة الثوب المنقوش، ولا ربط له
بالحرير، فهو أجنبي عن محلّ الكلام. و ثانيتهما: موثّقة عمار عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)في حديث قال: «و عن الثوب يكون علمه ديباجاً، قال: لا يصلّى فيه»{4}و هي تشترك مع الرواية المتقدّمة في المناقشة الأخيرة، فلا يعتمد عليها. فتحصّل: أنّ الأقوى جواز لبس المكفوف من الحرير،
وكذا الصلاة فيه، نعم لو كان الكفّ كثيراً جدّاً بحيث كان مما تتم فيه
الصلاة وكما لو كان النصف الأعلى أو النصف الأسفل من الثوب حريراً لم يجز،
لصدق لبس الحرير كما هو ظاهر فتدبّر جيداً. (1)نسب إلى المشهور اعتبار عدم
زيادة الكف على أربع أصابع، وإن كانت كلمات أكثرهم خالية عن هذا التقييد.
وكيف كان، فربما يقال: إنّه لا مستند