responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 12  صفحه : 320
و أمّا النساء فلا إشكال في جواز لبسهنّ وصلاتهنّ فيه(1).

_______________________________

ينبغي التكلّم فيه.
و أمّا لبس السلاح المحلّى بالذهب فلا بأس به بناءً على اختصاص التحريم بلبس الذهب، لعدم صدقه على المقام، إذ هو لبس شي‌ء محلّى بالذهب، لا أنّه لبس للذهب نفسه، فهو نظير لبس المطرّز ونحوه مما مرّ.
بل إنّ الأخبار الواردة في جواز تحلية السيوف بنفسها دالة على ذلك بالملازمة العرفيّة، إذ لا يراد تحليتها ووضعها في الرفّ مثلاً دون أن ينتفع بها بل يحلّى للانتفاع المتوقّف غالباً على اللبس.
نعم، بناءً على تعميم التحريم لمطلق التزين حرم اللبس حينئذ، لأنّه تزين. وأما الصلاة فجائزة على كل تقدير كما مرّ مراراً.
هذا كلّه فيما إذا كان السيف محلّى، وأمّا إذا كان بتمامه ذهباً فلا ينبغي الإشكال في حرمة لبسه وبطلان الصلاة فيه، ويعلم وجهه مما مرّ فتذكر. (1)أمّا جواز اللبس فلا ريب فيه ولا خلاف، لقصور المقتضي، فإنّ الأخبار المانعة خاصة بالرجال، مضافاً إلى الأخبار الدالّة على الجواز صريحاً كصحيح أبي الصباح قال: «سألت أبا عبد اللََّه(عليه السلام)عن الذهب يحلّى به الصبيان؟ قال: كان علي(عليه السلام)يحلّي ولده ونساءه بالذهب والفضة»{1}.
و صحيح داود بن سرحان قال: «سألت أبا عبد اللََّه(عليه السلام)عن الذهب يحلّى به الصبيان، فقال: إنّه كان أبي ليحلّي ولده ونساءه الذهب والفضة، فلا بأس به»و نحوهما غيرهما{2}.
و أمّا جواز الصلاة فكذلك، لاختصاص المنع بالرجل، فيرجع في غيره إلى الأصل بناءً على ما هو الصحيح من جريانه في دوران الأمر بين الأقل والأكثر

{1}الوسائل 5: 103/ أبواب أحكام الملابس ب 63 ح 1، 2.

{2}الوسائل 5: 103/ أبواب أحكام الملابس ب 63 ح 1، 2.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 12  صفحه : 320
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست