responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 12  صفحه : 318
فانّ مرجع الضمير نفس الذهب، لا الذهب الملبوس، فقد جعل الذهب موضوعاً لحكمين: أحدهما حرمة لبسه، والآخر عدم جواز الصلاة فيه.
و عليه فالمراد من كلمة«في» مطلق المصاحبة لا خصوص الظرفية كي تختص بالملبوس، فحال المقام حال ما تقدّم فيما لا يؤكل من إرادة مطلق المصاحبة.
و يندفع أوّلاً: بأنّ مرجع الضمير وإن كان هو الذهب نفسه لا لبسه كما ذكر لكنّا نستفيد الاختصاص به من كلمة«في» الظاهرة في الظرفية، فيختص الحكم بما كان له نوع اشتمال على المصلّي ولو على بعضه، تحقيقاً للظرفية المستندة إلى الصلاة باعتبار المصلّي، وإلا فالذهب لا يكون ظرفاً للصلاة نفسها كما لا يخفى.
و بالجملة: الحمل على مطلق المصاحبة خلاف ظاهر الظرفية لا يصار إليه بدون القرينة المفقودة في المقام. نعم، هي موجودة بالنسبة إلى ما لا يؤكل وهي ذكر البول والروث والألبان في موثق ابن بكير{1}، إذ لا معنى للاشتمال والظرفية بالنسبة إليها، فتحمل على الظرفية الموسّعة أو مطلق المصاحبة كما تقدّم سابقاً{2}.
و ثانياً: مع الغض عمّا ذكر فالسيرة مانعة عن التعدّي إلى المحمول ضرورة أنّ المعاملات كانت في الزمن السابق وقد أدركناه بالجنسين غالباً سيما المسكوك، وإنّما تداولت الأوراق النقدية في الأزمنة المتأخّرة كما مرّ، ولا ريب أنّ السيرة كانت قائمة على حملها حال الصلاة، إذ لم يعهد النزع ولم ينقل عن أحد، فلو كانت الصلاة معها باطلة لاشتهر وبان وكان من الشائعات الواضحات.

{1}المتقدم في ص168.

{2}في ص170.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 12  صفحه : 318
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست