responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 12  صفحه : 317
نعم، لا بأس بالمحمول منه مسكوكاً أو غيره(1)

_______________________________

للأخبار كما عرفت لكنه غير متعارف خارجاً.
كما لا ينبغي الإشكال في بطلان الصلاة فيه، لا لخبر موسى بن أكيل النمري المتقدّم‌{1}كي يناقش فيه بضعف السند كما عن المحقّق في المعتبر{2}و لأجله تردّد فيه، بل لإطلاق موثّقة عمار، المؤيّد بهذا الخبر وبرواية الخصال قال(عليه السلام): «و يجوز أن تتختّم بالذهب وتصلّي فيه، وحرم ذلك على الرجال إلا في الجهاد»{3}.
و أمّا ما كان من غيره كالأزرار التي تعدّ جزءاً من اللباس دون أن تكون ملبوسة بأنفسها فحالها حال الملحّم والمطرّز، بل الأمر فيها أهون منهما كما لا يخفى، وقد عرفت عدم صدق لبس الذهب حينئذ. فإن بنينا على حرمة مطلق التزين حرم لبس الثوب المشتمل على تلك الأزرار، وإلا كما هو الأقوى فلا. وأمّا الصلاة معها فهي صحيحة على كل حال. (1)أمّا جواز حمله تكليفاً فلا إشكال فيه، كما لا خلاف، لعدم صدق عنوان اللبس ولا التزين، مضافاً إلى استقرار السيرة على ذلك سيما في المسكوك، فانّ المعاملات كانت معه غالباً، ولم تكن الأوراق النقدية متداولة إلا في الأزمنة المتأخرة، فكانت تحمل سيما في الأسفار، وقد ورد الأمر بشدّ الحاج نفقته على بطنه، وهذا ظاهر.
و أمّا الصلاة معه فربما يحتمل بل يقال بعدم الجواز، استناداً إلى قوله(عليه السلام)في موثّقة عمار المتقدّمة{4}: «لا يلبس الرجل الذهب ولا يصلّي فيه»

{1}ذكر مصدره في ص308.

{2}المعتبر 2: 92.

{3}الوسائل 4: 380/ أبواب لباس المصلي ب 16 ح 6، الخصال: 588/ 12.

{4}في ص304.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 12  صفحه : 317
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست