responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 12  صفحه : 316
و لا فرق بين ما تتم فيه الصلاة وما لا تتم كالخاتم والزر[1]و نحوهما(1).

_______________________________

الفرض، فإنّه لون محض، نظير الثوب المصبوغ بالدم الذي تجوز الصلاة فيه بعد التطهير وزوال العين. نعم، تبقى هناك لا محالة أجزاء دقيقة وذرات صغيرة بحسب الدقة العقلية، لاستحالة انتقال العرض من دون محلّه، لكن العبرة بالنظر العرفي دون التدقيق الفلسفي.
و أمّا المطلي: فإن أُريد به المموّه فقد عرفت حكمه، وإن أُريد به ما طلي بالذهب مع بقاء العين كورقة خفيفة بحيث يكون هناك جسم على جسم، فبناءً على اختصاص التحريم باللباس لا ريب في الجواز والصحة، إذ ليس هذا لبساً للذهب، فهو كالملحّم والمطرّز في أنّ الذهب غير ملبوس والملبوس غير الذهب، بل شي‌ء عليه الذهب، وبناءً على التعميم للزينة يحرم لبسه والتزيّن به دون الصلاة معه كما علم مما مرّ.
ثم إنّه قيّد في المتن المنع عن هذه الأُمور بما إذا صدق عليه لبس الذهب. والأولى بناءً على مسلكه من تعميم الحرمة لمطلق التزين كما سيصرّح به في ذيل مسألة 23 الآتية أن يضيف عليه قوله: أو صدق عليه التزين بالذهب. إذ لا وجه للتخصيص بالأوّل بعد عدم دوران الحكم مدار اللبس كما يرتئيه(قدس سره). (1)أمّا ما كان من الملبوس كالخاتم فلا ينبغي الإشكال في حرمة لبسه لإطلاق النصوص التي عمدتها موثقة عمار وصحيحة علي بن جعفر كما مرّ، بل في الأخير قد صرّح بذلك فلاحظ{1}، بل إنّ النهي عن لبس الذهب منصرف في حدّ نفسه إلى مثل الخاتم ونحوه مما لا تتم الصلاة فيه، إذ لم يعهد صنع ثوب أو سروال منسوج بأجمعه من الذهب، وإن كان على تقدير الصنع مشمولاً

_______________________________________________________

[1] لا يبعد الجواز فيه وفي أمثاله مما لا يصدق عليه عنوان اللبس.

{1}ص 304.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 12  صفحه : 316
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست