responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 12  صفحه : 309
و لا فرق بين أن يكون خالصاً أو ممزوجاً(1)

_______________________________

تحقّق به الستر فعلاً ولا يعمّ مطلق اللباس، فهو أخص من المدعى.
وثانياً: أنّه غير تام في نفسه، لعدم الدليل على اعتبار الإباحة في ذات الشرط، وإنّما يعتبر ذلك في الجزء، حيث ينبسط الأمر المتعلّق بالمركّب عليه فلا يتعلّق بالحرام، وأمّا الشرط فهو خارج عن المأمور به، وإنّما الداخل التقيّد به، وإباحته لا تستدعي اعتبار الإباحة في ذات القيد كما لا يخفى، ولذا يحصل التقيّد بالطهارة عن الخبث وإن حصل التطهير بالغسل بالماء المغصوب.
نعم، لو ثبت من الخارج عبادية الشرط كما في الطهارات الثلاث لم يتحقق بالفرد المحرّم، لمنافاة الحرمة مع العبادية، وإلا فمجرد الشرطية لا تستدعي الإباحة. ومن الظاهر أنّ الستر المعتبر في الصلاة ليس شرطاً عباديا ولذا لم نمنع عن صحة الصلاة في الساتر المغصوب. (1)مع صدق اسم الذهب عليه ولو بإضافة الغش، فيقال إنّه ذهب مغشوش، كما لو كان الخليط من النحاس أو غيره قليلاً جدّاً بحيث لا يوجب سلب العنوان، وهذا لا إشكال فيه، لإطلاق الأدلّة الشاملة للخالص وغيره. إنّما الكلام في صور ثلاث: إحداها: ما إذا كان الثوب مثلاً سداه من الذهب واللحمة من غيره، أو بالعكس.
الثانية: ما لو امتزج الذهب مع غيره بكميّة متساوية كما لو اُذيب مقدار من الذهب وما يعادله من النحاس، وامتزج أحدهما مع الآخر بحيث لم يصدق على الممتزج شي‌ء من العنوانين.
الثالثة: ما لو كان الثوب مثلاً مطرّزاً بالذهب.
أمّا القسم الثاني: فلا ينبغي الإشكال في الجواز، لعدم صدق لبس الذهب الذي هو الموضوع للحكم، وأولى منه ما لو كان الذهب أقل من المزيج فكان مستهلكاً بحيث صدق عليه العنوان الآخر.
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 12  صفحه : 309
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست