ضعف رواية موسى بن أكيل{1}. بل ربما يظهر منه في الشرائع الصحة، حيث لم يذكره في شرائط لباس المصلّي. وكيف كان، فالمتبع هو الدليل. و الأقوى ما عليه المشهور، للأخبار وعمدتها
موثّقة عمار المتقدمة المانعة من إيقاع الصلاة فيه، ولا ريب أنّ النهي عن
العبادة يدلّ على الفساد، فليس المستند منحصراً في رواية موسى بن أكيل كي
يتوقف عن الحكم لأجل ضعف السند، هذا. و قد استدلّ العلامة(قدس سره){2}للبطلان بوجهين آخرين: أحدهما: أنّ استعمال الذهب حرام، وإيقاع الصلاة فيه بنفسه مصداق للاستعمال فيحرم ويفسد، لدلالة النهي عن العبادة على الفساد. وفيه أوّلاً: أنّه لا دليل على حرمة مطلق
الاستعمال، ولذا يجوز اقتناؤه وأخذه، وكذا صرف النقود الذهبية بلا إشكال،
وإنّما الثابت بمقتضى النصوص المتقدّمة حرمة لبسه فقط دون سائر
الاستعمالات. وثانياً: أنّ الصلاة بنفسها ليست مصداقاً
للاستعمال ولا اللبس، لعدم كون ذلك من أجزائها ولا شرائطها، فهو أجنبي عن
حقيقة الصلاة بالكلّية، بل غايته أنّ الاستعمال من مقارنات الصلاة
وملابساتها، نظير النظر إلى الأجنبية حال الصلاة، فلا تسري حرمته إليها
قطعاً كما هو ظاهر جدّاً.
فالإنصاف: أنّ هذا الاستدلال منه(قدس سره)غريب جدّاً، لعدم الاتحاد بينهما بوجه. ثانيهما: أنّ الصلاة مشروطة بالستر، وحيث إنّ
لبس الذهب حرام فلا يتحقق به الستر الواجب في الصلاة، لعدم كون الحرام
مصداقاً للشرط فوجوده كعدمه، فالصلاة فيه بمثابة الصلاة عارياً فتفسد لفقد
الشرط. وفيه أوّلاً: أنّ هذا لو تم فهو مختص بالساتر أعني اللباس الذهبي الذي