responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 12  صفحه : 306
(عليهم السلام)بإيداع النبي(صلى اللََّه عليه وآله)لهم، فلا تنافي بين هذه الرواية وتلك الأخبار المصرّحة بالتحريم كما لا يخفى.
الثانية: صحيحة عبيد اللََّه بن علي الحلبي عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)قال«قال علي(عليه السلام): نهاني رسول اللََّه(ص) ولا أقول لكم نهاكم عن التختّم بالذهب»{1}فانّ قوله(عليه السلام): «و لا أقول نهاكم» يكشف عن اختصاص النهي به(عليه السلام)دون غيره من سائر الناس، فليكن ذاك من مختصات أمير المؤمنين(عليه السلام).
و الجواب‌ يظهر ممّا مرّ آنفاً، فانّ علياً(عليه السلام)و هو الصادق المصدّق يحكي ما جرى بينه وبين النبي(ص)من توجيه النهي إليه(عليه السلام)و عدم تعميمه لغيره لا تصريحه(ص)بالجواز لمن عداه، فلا ينافي ثبوت النهي للجميع في العصر المتأخّر لعدم مصلحة في الإظهار آن ذاك. فلا تنافي بين هذه الصحيحة وتلك الأخبار المتضمّنة للتحريم على الإطلاق.
و بالجملة: فتلك الأخبار وعمدتها الموثق والصحيح كما عرفت قويّة السند والدلالة سليمة عن المعارض.
نعم، قد يناقش في دلالة الموثّق من وجهين: أحدهما: عدم مناسبة التعليل المذكور فيه مع الحرمة، أعني قوله(عليه السلام): «لأنّه من لباس أهل الجنة» فإنّ كونه من لباسهم وهم المتّقون الأبرار يكشف عن كونه من زيّ المتقين ولباس المؤمنين، فالأنسب للمؤمن لبسه تشبيهاً له بأهل الجنة، سيما في حال الصلاة التي هي معراج المؤمن، فينبغي أن يتّصف وهو في حال العروج والمناجاة مع الربّ بلباس المقرّبين وأهل الجنة والنعيم، فكيف يلتئم التعليل مع التحريم.
ويندفع: بأنّ الشبهة إنما نشأت من تخيّل أنّ المراد من اللبس في التعليل-

{1}الوسائل 4: 414/ أبواب لباس المصلي ب 30 ح 7.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 12  صفحه : 306
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست