responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 12  صفحه : 196
و أمّا السمور(1)

_______________________________

منفصل، كما هو الحال في سائر العمومات والإطلاقات، من دون أي تهافت أو تناقض.
إذن فلا مانع من تخصيص الموثقة بالصحاح المتقدمة وإخراج السنجاب من تحتها والحكم بجواز الصلاة فيه. فما لعلّه المشهور واختاره في المتن من صحة الصلاة فيه هو الصحيح. (1)و هو على وزن تنّور، حيوان يشبه السنَّوْر، أكبر منه، له جلد ناعم يتخذ للفراء، وقد اختلف الأصحاب في إلحاقه بالخز والسنجاب في الاستثناء عمّا لا يؤكل لحمه، فاختار الماتن تبعاً للمشهور عدم الإلحاق فلا تجوز الصلاة فيه، بل عن المفاتيح دعوى الإجماع عليه‌{1}. وعن الصدوق في المقنع‌{2}و غيره الجواز.
و يظهر ذلك من المحقق في المعتبر، حيث إنه بعد أن استدل له بصحيحة الحلبي عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)قال: «سألته عن الفراء والسمّور والسنجاب والثعالب وأشباهه، قال: لا بأس بالصلاة فيه»{3}و بصحيحة علي ابن يقطين قال: «سألت أبا الحسن(عليه السلام)عن لباس الفراء والسمّور والفنك والثعالب وجميع الجلود، قال: لا بأس بذلك»{4}. قال ما لفظه: وطريق هذين الخبرين أقوى من تلك الطرق، ولو عمل بهما عامل جاز{5}.
لكنّك خبير بأنّ صحيحة ابن يقطين كغيرها مما ورد بهذا السياق كصحيحة

{1}مفاتيح الشرائع 1: 109.

{2}المقنع: 79.

{3}الوسائل 4: 350/ أبواب لباس المصلي ب 4 ح 2.

{4}الوسائل 4: 352/ أبواب لباس المصلي ب 5 ح 1.

{5}المعتبر 2: 86.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 12  صفحه : 196
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست