responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 12  صفحه : 193
و السمور، قال: فصلّ في الفنك والسنجاب. فامّا السمور فلا تصلّ فيه»{1}.
و لعلّ السؤال في قوله(عليه السلام): «أيّ الفراء» من أجل أنّ لهذه الكلمة إطلاقين: أحدهما: اللباس المعروف الذي هو شي‌ء كالجبة يبطن من جلود بعض الحيوانات. والثاني: حمار الوحش، ومنه المثل المعروف: كلّ الصيد في جوف الفراء. فأجاب بأنّ المراد هو الأول المتخذ من السنجاب ونحوه.
ومنها: صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام): «أنّه سأله عن أشياء منها الفراء والسنجاب، فقال: لا بأس بالصلاة فيه»{2}.
ومنها: صحيحته الأُخرى عنه(عليه السلام)قال: «سألته عن الفراء والسمور والسنجاب والثعالب وأشباهه، قال: لا بأس بالصلاة فيه»{3}.
و هذه النصوص بالرغم من صحة أسنادها وصراحة مفادها قد نوقش فيها من وجهين: أحدهما: أنّ السنجاب قد قورن في هذه النصوص بأُمور لا تجوز الصلاة فيها قطعاً كالفنك والسمور والثعالب ونحوها، نعم خلت الصحيحة الأُولى للحلبي عنها، إذ لم يذكر فيها مع السنجاب إلا الفراء التي هي حمار الوحش ويؤكل لحمه، ولكن الظاهر أنّها متحدة مع الثانية، لاتحاد السند والمتن، غير أنّ الشيخ أجمل مرة وفصّل أُخرى. إذن فلا مناص من حملها على التقية.
ثانيهما: أنّ السنجاب بنفسه مذكور في موثقة ابن بكير الصريحة في عدم الجواز. ومن الواضح امتناع تخصيص المورد بهذه النصوص وإخراجه عن العام الوارد عليه الذي هو نص فيه. فلا جرم تقع المعارضة بينهما، فلا تصلح للاستناد إليها.

{1}الوسائل 4: 349/ أبواب لباس المصلي ب 3 ح 5.

{2}الوسائل 4: 347/ أبواب لباس المصلي ب 3 ح 1.

{3}الوسائل 4: 350/ أبواب لباس المصلي ب 4 ح 2.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 12  صفحه : 193
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست