responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 12  صفحه : 139
على الإجبار وجعلهما من باب واحد غير واضح أيضاً، لما هو المقرر في محلّه‌{1}من أنّ صحة عقد الإجارة لا يتوقف على دفع الأُجرة خارجاً، بل المالك يملك العمل بمجرد العقد، غاية الأمر أنّ للأجير حق الفسخ لو لم يتسلم الأجر، فما لم يفسخ كان اللباس بتمامه لمالكه فتجوز الصلاة فيه بطبيعة الحال.
و بالجملة: الاستئجار قبل تصدّي الأجير للفسخ يختلف عن الإجبار فلا وجه لقياس أحدهما بالآخر.
ثالثها: ما إذا صبغ الثوب بصبغ مغصوب، وقد حكم في المتن بجواز الصلاة فيه، نظراً إلى أنّ الصبغ يعد تالفاً عرفاً ويضمن الغاصب بدله، فلا يكون اللون لمالكه ليشتمل الثوب على جزء مغصوب يمنع عن الصلاة فيه، ثم عقّبه بقوله: لكن لا يخلو عن إشكال.
أقول: وهو في محلّه، بل لا ينبغي التأمل في عدم مساعدة الارتكاز العقلائي على التلف في أمثال هذه الموارد.
نعم، قد تكون العين باقية بصورة أُخرى بحسب النظر العقلي فقط، ولا يكاد يساعده الفهم العرفي بوجه، كما في تسخين الماء المباح بالحطب أو النفط المغصوبين أو بقوة كهربائية مختلسة، فانّ الحرارة وإن كانت مسبّبة عن أجزاء منتشرة في الماء منقلبة عن تلك المواد بحسب التدقيق العقلي إلا أنّه بالنظر العرفي تعدّ تلك المواد تالفة فانية وأنّ الحرارة الموجودة في الماء لم تكن إلا عرضاً مبايناً مع الجوهر المغصوب.
و أمّا في أمثال المقام فقد استقر الارتكاز العقلائي على بقاء عين المال حتى بالنظر العرفي فضلاً عن الدقّي، غاية الأمر أنّ الأجزاء قد تفرّقت وتشتّت بعد ما كانت مجتمعة.
و بعبارة اُخرى: تغيّر الصبغ من شكل إلى آخر، وتحوّل من كيفية إلى أُخرى لا أنّه انعدم وانصرم بالمرّة.

{1}العروة الوثقى 2: 383 فصل: في أحكام العوضين بعد المسألة[3282]، المسألة[3297].

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 12  صفحه : 139
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست