responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 12  صفحه : 117
مع عدمها إذا كانت عالمة بالبلوغ.

مسألة 9: لا فرق في وجوب الستر وشرطيته بين أنواع الصلوات الواجبة والمستحبة

(1261)مسألة 9: لا فرق في وجوب الستر وشرطيته بين أنواع الصلوات الواجبة والمستحبة(1)و يجب أيضاً في توابع الصلاة من قضاء الأجزاء المنسية(2)بل سجدتي السهو على الأحوط[1](3).
نعم، لا يجب في صلاة الجنازة(4)و إن كان هو الأحوط فيها أيضاً، وكذا لا يجب في سجدة التلاوة وسجدة الشكر.

_______________________________

البابين، فالبالغة في الأثناء لا تعتني بما سبق من الأجزاء على التمرينية، لكونها صورة عبادة لا حقيقتها كما عرفت آنفاً. وعلى الشرعية تصحّ صلاتها لو اتفق سترها حال البلوغ، لصحّة الأجزاء السابقة واللاحقة كلّ على حسب الوظيفة الفعلية، وقس على ذلك بقية الصور فلاحظ. (1)لإطلاق الأدلّة، مضافاً إلى عدم الخلاف، بل حكاية الإجماع عليه. (2)فإنّها هي نفس الأجزاء الأصلية قد تغيّر ظرفها وتبدّل محلّها، فلا جرم يعتبر فيها جميع ما يعتبر فيها. والتعبير بالقضاء يراد به معناه اللغوي أعني مطلق الإتيان مع التغيير المزبور دون الاصطلاحي ليدّعى إمكان الفرق وأنّه لا يعتبر في القضاء ما يعتبر في الأداء، وإن كان ظاهر دليله الاتحاد أيضاً في جميع الخصوصيات ما عدا الوقت. (3)و إن كان الأظهر عدم الوجوب، فإنّهما عمل مستقل شرّع لإرغام الشيطان الموقع للإنسان في السهو والنسيان، فمن الجائز أن لا يعتبر فيه ما يعتبر في أجزاء الصلاة، وحيث لا دليل على اعتبار الستر فيهما فيرجع إلى أصالة العدم. (4)لأنها دعاء وتهليل وتكبير، وليست من حقيقة الصلاة في شي‌ء، فلا يشملها ما دلّ على اعتبار شي‌ء في الصلاة، وحيث لم ينهض دليل على اعتبار

_______________________________________________________

[1] الأظهر عدم وجوب الستر فيهما.
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 12  صفحه : 117
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست