responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 12  صفحه : 112
بل وإن تخلل زمان‌[1]إذا بادرت إلى ستر رأسها للباقي من صلاتها بلا فعل مناف(1).

_______________________________

الصحة، إذ الأجزاء السابقة لم يعتبر فيها الستر، واللاحقة مشتملة عليه، فلا خلل في شي‌ء منها، وهذا واضح. (1)على المشهور، بل بلا خلاف ظاهر كما في الجواهر{1}. ويستدلّ له بوجوه: أحدها: قصور الأدلّة عن إثبات اعتبار الستر فيما عدا الأفعال من الأكوان المتخلّلة، ولو ثبت فهو ساقط، لمكان العجز بعد فرض عدم تقصيرها في البدار، فالكشف قبل الستر خارج عن الاختيار ومثله ساقط لا محالة.
ويندفع: بأنّ مقتضى الإطلاق في أدلة اعتبار الاختمار لزوم رعايته من ابتداء الصلاة إلى اختتامها، والتخصيص بالأفعال عارٍ عن الدليل ومنافٍ للإطلاق المزبور كما لا يخفى.
و حديث العجز لا يوجب سقوط الشرط بعد إمكان الاستئناف وكون الواجب هو الطبيعة المحدودة ما بين المبدأ والمنتهى، لا خصوص هذا الفرد الذي هو مورد للعجز فما هو المأمور به لا عجز فيه، وما فيه العجز لم يكن مأموراً به.
ثانيها: حديث لا تعاد، فانّ من الواضح انّ صدق الإعادة لا يتوقف على الفراغ، بل يشمل رفع اليد في الأثناء والاستئناف كما يشهد به نحو ما ورد من أنّ من تكلّم في صلاته فعليه الإعادة{2}. وعليه فلو رفعت المعتقة في مفروض المسألة يدها عن صلاتها وأعادتها بعد رعاية الستر فقد أعادت بسبب غير الخمس المستثناة، والحديث ينفي ذلك.

_______________________________________________________

[1] صحة الصلاة مع تخلله لا تخلو من إشكال بل منع.

{1}الجواهر 8: 227.

{2}الوسائل 7: 238/ أبواب قواطع الصلاة ب 2 ح 4 وغيره.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 12  صفحه : 112
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست