responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 11  صفحه : 97
يصح إطلاق الغيبوبة عليه أيضاً بنحو من التجوّز والعناية من باب المجاز بالمشارفة، لقرب اصفرار الشمس من غيبتها. هذا مع أن المفروض في الموثق على ما يستفاد من قوله(عليه السلام): «يدعها حتى..»إلخ وكذا ما قبله، عدم ترك الصلاة في الوقت رأساً، بل يصليها فيه غير أنّه يضيّعها من جهة المسامحة والتأخير، وهذا لا يناسب العطف بأو المستلزم لتركها فيه وإيقاعها خارج الوقت كما لا يخفى.
و كيف ما كان، فهذه الموثقة على خلاف المطلوب أدلّ، لدلالتها على استحقاق المصلي آخر الوقت الجنة غير أنّ مقامه فيها وضيع، حيث إنه موتور لا مال ولا أهل له، بل هو كَلٌّ وضيف على غيره الذي لا ريب في اشتماله على نوع من الخفة والمهانة، فليس عمله هذا إلا أنه مرجوح وترك للأفضل قبال من يصليها أول الوقت المترتب عليه ذلك الثواب العظيم لا أنه عمل محرّم، كيف ولازمه العقاب وترتب العذاب دون الجنة، وإن كانت في أدنى مراتبها كما هو ظاهر جدّاً.
و منها: رواية الفقه الرضوي‌{1}و حيث إن هذا الكتاب لم يثبت كونه رواية فضلاً عن أن تكون معتبرة تركنا نقلها والتكلم في سندها أو دلالتها خوف الإطالة.
و منها: صحيحة أبان بن تغلب عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)«قال: يا أبان الصلوات الخمس المفروضات من أقام حدودهنّ وحافظ على مواقيتهنّ لقي اللََّه يوم القيامة وله عنده عهد يدخله به الجنة، ومن لم يقم حدودهنّ ولم يحافظ على مواقيتهنّ لقي اللََّه ولا عهد له إن شاء عذّبه وإن شاء غفر له»{2}.
و هذه الرواية قد رواها الكليني بطريقين: أحدهما صحيح والآخر في سنده‌

{1}المستدرك 3: 109/ أبواب المواقيت ب 6 ح 8. فقه الرضا: 71.

{2}الوسائل 4: 107/ أبواب المواقيت ب 1 ح 1.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 11  صفحه : 97
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست