responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 11  صفحه : 87
(عليه السلام)عن وقت صلاة الظهر في القيظ فلم يجبني، فلما أن كان بعد ذلك قال لعمر بن سعيد بن هلال: إن زرارة سألني عن وقت صلاة الظهر في القيظ فلم أُخبره فخرجت فحرجت كما هو الصحيح على ما نبّه عليه المعلّق من ذلك فاقرأه منّي السلام وقل له: إذا كان ظلك مثلك فصل الظهر، وإذا كان ظلك مثيلك فصل العصر»{1}.
و وجه الجمع بينها وبين روايات القدم والقدمين الالتزام بالتخصيص، حيث إن السؤال عن وقت الظهر في القيظ، ومن الجائز أن يكون الأفضل في شدّة الحرّ التأخير إلى حدّ القامة كي تنكسر سودة الحرّ ويعتدل الهواء، حتى يصلي فارغ البال ومع حضور القلب واطمئنان النفس، ولا يستعجل في صلاته فراراً عن شدّة الحرّ، كما يؤيده ما روي عن النبي(صلى اللََّه عليه وآله)أنه«قال: إذا اشتدّ الحرّ فأبردوا بالصلاة، فإن الحرّ من فيح جهنم»{2}فيكون التأخير في خصوص القيظ هو الأرجح لمصلحة التبريد، وأما في غيره فالأفضل القدم أو القدمان.
نعم، ينافي ذلك رواية محمد بن حكيم المصرّحة بعدم الفرق في هذا الحدّ بين الشتاء والصيف، قال: «سمعت العبد الصالح(عليه السلام)و هو يقول: إنّ أوّل وقت الظهر زوال الشمس وآخر وقتها قامة من الزوال، وأول وقت العصر قامة، وآخر وقتها قامتان، قلت: في الشتاء والصيف سواء؟ قال: نعم»{3}حيث جعل فيها مبدأ العصر قامة مصرّحاً بتساوي الفصلين في ذلك.
و عليه فلا بد إما من طرحها وردّ علمها إلى أهله، لضعف سندها بمحمد بن حكيم فإنه لم يوثق، مضافاً إلى عدم مقاومتها حتى لو صحّ السند مع تلكم الروايات الكثيرة المتقدّمة المستفيضة، بل المتواترة التي دلّت بأجمعها على‌

{1}الوسائل 4: 144/ أبواب المواقيت ب 8 ح 13.

{2}الوسائل 4: 142/ أبواب المواقيت ب 8 ح 6.

{3}الوسائل 4: 148/ أبواب المواقيت ب 8 ح 29.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 11  صفحه : 87
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست