أنها إنما شرّعت لاستكمال العدد كي يكون عدد النوافل ضعف الفرائض، فكأنها لم تكن مجعولة بالذات ولذا لم تحسب منها.
و كيف كان، فلا ينبغي الإشكال في الحكم نصاً وفتوى. نعم قد يتراءى من بعض
الأخبار ما يوهم خلاف ذلك كصحيح زرارة الدال على أن المجموع أربع وأربعون
ركعة بإسقاط ركعتين من نافلة المغرب، وأربع ركعات من نافلة العصر، قال:
«قلت لأبي عبد اللََّه(عليه السلام): ما جرت به السنة في الصلاة؟ فقال:
ثمان ركعات الزوال، وركعتان بعد الظهر، وركعتان قبل العصر، وركعتان بعد
المغرب، وثلاث عشرة ركعة من آخر الليل منها الوتر وركعتا الفجر، قلت: فهذا
جميع ما جرت به السنة؟ قال: نعم» الحديث{1}لكنها
لأجل مخالفتها مع تلكم النصوص المستفيضة كما عرفت لا بد من التصرف فيها،
إما بالحمل على اختلاف مراتب الفضل وأن هذه الست ركعات ليست بمثابة الباقي
في الفضيلة، فيكون المراد بما جرت به السنة هو الذي استمرت عليه سيرة
النبي(صلى اللََّه عليه وآله)بحيث لم يكن يأتي بأقل منها اهتماماً بشأنها،
أو أنها تحمل على التقية.
و ربما يوجد في بعض الأخبار ما يوهم غير ذلك، وهي أيضاً محمولة على اختلاف مراتب الفضل وليست من تعارض الأخبار كما لا يخفى.
ثم إن نافلة العصر لا إشكال في كونها ثمان ركعات قبل فريضة العصر كما عرفت
وإن اختلف التعبير عن ذلك في لسان الأخبار، ففي بعضها عبّر بمثل ذلك كما في
رواية الفضل بن شاذان{2}.
و في بعضها: أنها أربع بعد الظهر وأربع قبل العصر كما في رواية البزنطي{3}.
و في ثالث: أنها ثمانية بعد الظهر كما في رواية الحارث بن المغيرة