responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 11  صفحه : 378
و أما كفاية شهادة العدل الواحد فمحل إشكال‌[1](1)، وإذا صلى مع عدم اليقين بدخوله ولا شهادة العدلين أو أذان العدل بطلت(2)إلا إذا تبين بعد ذلك كونها بتمامها في الوقت مع فرض حصول قصد القربة منه.

_______________________________

أقول: لا شبهة أن الكتاب من الأُصول المعتمدة وأن مؤلفه جليل القدر، لكن المستنسخ سامحه اللََّه أسقط الإسناد ما عدا الراوي الأخير روماً للاختصار، زعماً منه أنه خدمة في هذا المضمار، وبذلك ألحقها بالمراسيل وأسقطها عن درجة الاعتبار من حيث لا يشعر، إذن فالسند ضعيف ولا يمكن التعويل عليه، فالعمدة من الأخبار ما عرفت، وفيها غنى وكفاية، وما عداها مما ذكر ولم يذكر روايات ضعيفة لا تصلح إلا للتأييد. (1)أظهره الكفاية، بل كفاية إخبار مطلق الثقة في الموضوعات وإن لم يكن عدلاً، لقيام السيرة العقلائية على ذلك حسبما باحثنا حوله في محله مستوفى‌{1}، بل يمكن استفادته من نصوص المقام أيضاً، فإن الأذان إخبار عن دخول الوقت بالدلالة الالتزامية، فإذا كان حجة كان الإخبار عنه بالدلالة المطابقية أولى وأحرى كما لا يخفى فليتأمل. (2)الداخل في الصلاة شاكاً في حصول الوقت من غير استناد إلى حجة معتبرة يتصور على وجوه أربعة: فتارة يستبين له وقوعها بتمامها قبل الوقت، وأُخرى بتمامها بعده، وثالثة: بعضها فيه دون بعض، ورابعة: لا يستبين الحال، بل لا يزال باقياً على شكه حتى ما بعد الفراغ من الصلاة.
أما في الصورة الاُولى: فلا إشكال في فساد الصلاة، لانتفاء المشروط بانتفاء شرطه، ولا سيما الوقت الذي هو من الأركان. وإجزاء الفاقد عن‌

_______________________________________________________

[1] لا يبعد القول بكفايتها، بل بشهادة مطلق الثقة.

{1}أشار إلى ذلك في مصباح الأُصول 2: 172.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 11  صفحه : 378
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست