responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 11  صفحه : 31
و من جميع ما قدّمناه يظهر سقوط القول بالوجوب التعييني، وأن المستفاد من الأدلة إنما هو الوجوب التخييري.
و منه يظهر الحال في المقام الثاني، أعني أصل المشروعية في قبال القائل بالحرمة، إذ بعد ثبوت الوجوب التخييري بالأدلة المتقدمة لا يبقى مجال للتشكيك في المشروعية، فالقول بحرمتها في زمن الغيبة ساقط جدّاً وسيأتي تفصيل الكلام فيه.
و فذلكة الكلام في المقام: أن صلاة الجمعة لا تجب تعييناً بدون الإمام أو المنصوب الخاص، وقد تسالم عليه الأصحاب وقام عليه إجماعهم، وإنما هي واجبة تخييراً، هذا في العقد الابتدائي، وأما الحضور بعد العقد فوجوبه التعييني وإن لم يكن بعيداً، بل هو الأقوى بالنظر إلى الأدلة، لكن الأصحاب حيث لم يلتزموا بذلك فالجزم به مشكل، ومن هنا كان مقتضى الاحتياط الوجوبي رعاية ذلك واللََّه العالم.
المقام الثاني: في إثبات أصل المشروعية قبال من ينكرها رأساً ويدّعي الحرمة في زمن الغيبة، والحال فيه وإن كان قد ظهر مما مرّ إجمالاً كما أشرنا إليه، لكن من الجدير التعرض لما استدل لذلك وتزييفه تفصيلاً استقصاءً للبحث.
فنقول: استدل المنكرون وهم القليل من الأصحاب كابن إدريس‌{1}و سلّار{2}و من تبعهما بأنّ إقامة الجمعة من المناصب المختصة بالإمام(عليه السلام)و من شؤونه ومزاياه فلا يجوز عقدها بدونه، أو المنصوب من قبله بالخصوص، وحيث لا يتيسّر الوصول إليه(عليه السلام)في عصر الغيبة ولا الاستئذان الخاص، فلا محالة يسقط الوجوب من أصله، لانتفاء المشروط

{1}السرائر 1: 303.

{2}المراسم: 77.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 11  صفحه : 31
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست