responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 11  صفحه : 210
و على ما ذكرنا يظهر فائدة الاختصاص فيما إذا مضى من أوّل الوقت مقدار أربع ركعات فحاضت المرأة، فإن اللازم حينئذ قضاء خصوص الظهر(1).

_______________________________

فاقدة لجزء أو شرط من طهور أو ركوع ونحوهما، فإنها التي لا تقبل للتصحيح عدل أم لم يعدل.
أما المستند فسادها إلى الوقت فحسب كما في المقام فيمكن تصحيحها بنفس أدلة العدول، إذ بعد أن أمكن قلب عنوان العصر إلى الظهر بتعبد من الشرع فهذا النقص بنفسه يرتفع وكأنه أتى بها ابتداءً بعنوان الظهر، فانّ هذا هو مقتضى نصوص العدول ومفادها.
و من هنا يظهر الفرق بين هذا الفرض وبين ما إذا كان التذكر بعد الفراغ، حيث إن دليل العدول هناك لما كان معرضاً عنه عند الأصحاب كما سبق وساقطاً لديهم عن درجة الاعتبار، فلأجله حكموا بالفساد، وإلا لحكموا بالصحة في الموردين بمناط واحد.
الصورة السادسة: نفس الفرض مع كون التذكر بعد التجاوز عن محل العدول، وحكمها هو البطلان كما يظهر مما قدمناه في الصورة الثالثة، لاشتراك الصورتين في مناط البحث من غير فارق فلاحظ ولا نعيد. (1)أما بناءً على تفسير وقت الاختصاص بالمعنى المشهور، فلوضوح عروض الحيض قبل دخول وقت الصلاة للعصر، فلا مقتضي لقضائها بعد عدم تعلق الأمر بأدائها، وإنما يجب عليها قضاء ما كانت مأمورة به وهو الظهر فقط.
و أما على تفسيره بالمعنى المختار، فلأن الوقت وإن كان في حدّ ذاته صالحاً لكل منهما، إلا أن صلاة العصر لما كانت مقيدة بخصوصية تعجز عن تحصيلها وهي الترتب على الظهر، ولم تكن الظهر كذلك حيث لم تتقيد بوقوع العصر بعدها، إذن فهي لم تكن مأمورة إلا بما يمكنها إتيانه وهو صلاة الظهر، فلا جرم لا يجب إلا قضاؤها فحسب.
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 11  صفحه : 210
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست