responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 11  صفحه : 147

وقت فضيلة الظهرين‌

و وقت فضيلة الظهر من الزوال إلى بلوغ الظل الحادث بعد الانعدام أو بعد الانتهاء مثل الشاخص، ووقت فضيلة العصر من المثل إلى المثلين على المشهور، ولكن لا يبعد أن يكون من الزوال إليهما(1).

_______________________________

الضرورة اقتصاراً على المقدار المتيقن من التقييد وهو بلوغ الظل مثل الشاخص، فيحكم بعدم جواز التأخير عن هذا الحد لقيام الشهرة بل الإجماع كما عرفت.
و أما ما عدا ذلك، أعني التأخير عن الزوال إلى هذا الحد فيشمله الإطلاق، لعدم الموجب لرفع اليد عنه أكثر من المقدار المعلوم. ومن ذلك تعرف مستند القول المشهور، وأنّ هذا هو الأقوى وإن لم يرد التحديد بذلك صريحاً في شي‌ء من الأخبار كما تقدم. (1)بعد الفراغ عن امتداد وقت إجزاء الظهرين من الزوال إلى الغروب كما تقدم، يقع الكلام في وقت الفضيلة، فالمشهور أن وقت فضيلة الظهر من الزوال إلى بلوغ الظل الحادث بعد الانعدام أو الانتهاء كما تقدم توضيحه مثل الشاخص، فهذا هو الوقت الفضلي الاختصاصي للظهر. وأما العصر فيبتدئ وقته من المثل وينتهي إلى المثلين. وذهب السيد الماتن(قدس سره)إلى ابتداء وقتيهما من الزوال، فما بين الزوال إلى المثل وقت فضلي مشترك بينهما إلا أن هذه قبل هذه رعاية للترتيب، وإلا ففضيلة الوقت في حدّ ذاته صالح لكل منهما، وما بين المثل إلى المثلين وقت اختصاص لفضيلة العصر.
هذا بحسب الفتوى، وأما بالنظر إلى الروايات الواردة في المقام فالكلام فيها يقع تارة في التحديد من حيث المبدأ وأُخرى من ناحية المنتهي.
أما من حيث المبدأ: فالأخبار الواردة في ذلك على طوائف ثلاث: الاُولى: ما تضمن التحديد بالقدم والقدمين فدلت على أن الوقت إنما يدخل بعد مضي قدم للظهر وقدمين للعصر.
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 11  صفحه : 147
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست