responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 11  صفحه : 146
و أما مع ثبوت الإطلاق فلا ريب في أنه هو المتّبع، ومعه لا يبقى مجال للترديد المزبور، ومن الواضح ثبوت الإطلاق في المقام، فان قوله(عليه السلام)في بعض تلك الأخبار: «تجب الجمعة إذا كان لهم من يخطب بهم» غير قاصر الشمول بالإضافة إلى ما بعد القدمين، بل مقتضى الإطلاق عموم البدلية من الزوال إلى الغروب، لعدم التحديد بوقت معيّن في شي‌ء من الأخبار، فيكون وقتها هو وقت الظهر فضيلة وإجزاءً.
و من هنا كان الأوجه في النظر ابتداءً هو ما اختاره الحليّ والشهيد من استمرار الوقت إلى الغروب كالظهر وأن وقتيهما واحد، عملاً بإطلاق دليل البدلية.
إلا أنه يمنع عن الأخذ بهذا الإطلاق أمران: الأول: عدم فتوى المشهور بذلك، بل تسالم الأصحاب على خلافه تقريباً، وقد تقدم من العلامة{1}دعوى الإجماع على انتهاء الوقت عند صيرورة الظل مثل الشاخص، فكأنه لم يعتن بخلاف الحليّ والشهيد فادعى الإجماع غير مكترث بخلافهما، بل لعل عدم الامتداد إلى الغروب من مرتكزات المتشرعة والمغروس في أذهانهم كما لا يخفى.
الثاني: عدم معهودية وقوعها قبل الغروب ولو بساعة أو ساعتين أو أكثر لا في زمن النبي(صلى اللََّه عليه وآله)و لا في زمن الأئمة(عليهم السلام)و لا من بعدهم مع كثرة الطوارئ والعوارض الموجبة للتأخير كما في غيرها من سائر الصلوات من السفر والمرض ونحوهما، فلو جاز التأخير لاتفق ولو في مورد واحد، ولنقل إلينا بطبيعة الحال ولو في رواية واحدة مع عدم الإشارة إلى ذلك في شي‌ء من الأخبار لا قولاً ولا فعلاً، فيقطع من ذلك بعدم اتحاد الوقتين، وأنّ وقت الجمعة أقل من الظهر تحقيقاً.
و عليه فلا بد من رفع اليد عن الإطلاق المزبور بالمقدار اللازم وما تقتضيه‌

{1}في ص: 137.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 11  صفحه : 146
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست