أخبرنا
بجميع كتبه ورواياته فلان عن فلان، فلا يقاس بالطرق المذكورة في مشيخة
التهذيب المختصة بالروايات المذكورة في كتاب التهذيب غير النافعة بالإضافة
إلى الرواية المبحوث عنها في المقام، لكونها مذكورة في كتاب المصباح دون
التهذيب كما لا يخفى، فالنقاش من حيث السند في غير محله{1}.
بل الوجه في عدم صلاحية الاستدلال قصور الدلالة. أما أوّلاً: فلأن الساعة المذكورة في الرواية لا
يراد بها معناها المصطلح الحادث في العصر الحاضر، أعني ستين دقيقة التي هي
جزء من أربعة وعشرين جزءاً من الليل والنهار بالضرورة، فإنّ هذا الإطلاق لم
يكن معهوداً في الأزمنة السابقة قطعاً، بل هي بمعناها اللغوي، وهي في
اللغة تطلق على معنيين: الأول: نفس الوقت والزمان، ومنه إطلاقها في صدر هذه
الرواية أعني قوله(عليه السلام)«ساعة تزول الشمس» أي وقت زوالها.
الثاني: الجزء من الزمان ومقدار منه دون أن يحدّد بحدّ مضبوط يقال: صليت مع
زيد ساعة، أي برهة من الزمن، سواء أ كان مقدارها نصف ساعة بالمعنى المصطلح
أم ساعتين. والساعة المذكورة في ذيل الرواية أعني قوله(عليه السلام): «إلى
أن تمضي ساعة» إنما هي بهذا المعنى كما لا يخفى.
و عليه فالتحديد المذكور في هذه الرواية قابل للانطباق على مذهب المشهور،
أعني بلوغ الظل مثل الشاخص، إذ يصدق على هذا المقدار أيضاً أنه ساعة بعد
الزوال، فلا دلالة في الرواية على التحديد بأقل من ذلك كي يكون قولاً آخر
مقابل قول المشهور. و ثانياً: لو سلّم أن المراد بالساعة في الرواية أقل من ذلك أو أنه المعنى
{1}بل
في محله، إذ لم يعلم أن الشيخ أخذ هذه الرواية من كتاب حريز حتى يكون
طريقه في الفهرست إلى الكتاب مجدياً، وقد تقدم منه(قدس سره)نظير هذا
الإشكال في صلاة الغفيلة فراجع[ص 74]و لاحظ.