بصدور بعضها من المعصومين(عليهم السلام).
منها: صحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)قال: «الغسل يوم
الجمعة على الرجال والنساء في الحضر، وعلى الرجال في السفر وليس على
النساء في السفر»{1}.
و منها: صحيحة ابن المغيرة المروية بإسناد الشيخ عن أحمد بن محمد بن عيسى
عن أبي الحسن الرضا(عليه السلام)قال: «سألته عن الغسل يوم الجمعة؟ فقال:
واجب على كل ذكر أو أُنثى عبد أو حر»{2}.
و منها: صحيحة زرارة أو حسنته: «...وقال: الغسل واجب يوم الجمعة»{3}.
و منها: موثقة سماعة قال: «سألت أبا عبد اللََّه(عليه السلام)عن غسل الجمعة فقال: واجب في السفر والحضر»{4}إلى غير ذلك من الأخبار الدالّة على الوجوب إما تصريحاً بالوجوب أو إطلاقاً.
كما اشتملت على الأمر به كما في صحيحة محمد الحلبي{5}و صحيحة محمد بن مسلم{6}.
و في قبال ذلك جملة من الأخبار استدل بها على الاستحباب.
منها: صحيحة علي بن يقطين قال: «سألت أبا الحسن(عليه السلام)عن الغسل في الجمعة والأضحى والفطر، قال: سنّة وليس بفريضة»{7}و قد استدلّ بها على الاستحباب من وجهين: أحدهما: تصريحها بأن الغسل في الجمعة سنّة وأمر مستحب وليس من الواجبات.
{1}الوسائل 3: 311/ أبواب الأغسال المسنونة ب 6 ح 1.
{2}الوسائل 3: 312/ أبواب الأغسال المسنونة ب 6 ح 3.
{3}الوسائل 3: 312/ أبواب الأغسال المسنونة ب 6 ح 5.
{4}الوسائل 3: 303/ أبواب الأغسال المسنونة ب 1 ح 3.
{5}الوسائل 3: 306/ أبواب الأغسال المسنونة ب 1 ح 9.
{6}الوسائل 3: 314/ أبواب الأغسال المسنونة ب 6 ح 11.
{7}الوسائل 3: 314/ أبواب الأغسال المسنونة ب 6 ح 9.