responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 10  صفحه : 293
أمّا من حيث السند فلأن عبد الأعلى لم تثبت وثاقته.
و أمّا من حيث الدلالة فلأجل أن نفي الحرج إنّما ينفي وجوب مسح البشرة، ولا يقتضي وجوب المسح على المرارة. ومعنى قوله(عليه السلام): «يعرف هذا وأشباهه من كتاب اللََّه» أن نفي وجوب غسل البشرة أو مسحها أو غيرهما من الأحكام الحرجية يستفاد من كتاب اللََّه، لا أنّه يثبت وجوب شي‌ء آخر.
نعم هناك روايتان رواهما صاحب الوسائل في أحكام الجبائر من دون اختصاصهما بالغسل أو الوضوء.
إحداهما: رواية كليب الأسدي قال: «سألت أبا عبد اللََّه(عليه السلام)عن الرجل إذا كان كسيراً كيف يصنع بالصلاة؟ قال: إن كان يتخوف على نفسه فليمسح على جبائره وليصل»{1}.
و لا بأس بدلالتها على المدّعى، لأن قوله(عليه السلام): «إن كان يتخوف على نفسه» يعم ما إذا كان خوفه من جهة مسحه على البشرة بحيث لو مسحها ورفع جبيرته تضرر به، وقد حكم(عليه السلام)بلزوم المسح على الجبيرة حينئذ. إلّا أنّها ضعيفة من حيث السند لأنّ كليباً الأسدي لم يوثق في الرّجال.
و ثانيتهما: حسنة الوشاء قال: «سألت أبا الحسن يعني الرضا(عليه السلام)كما صرّح به الصدوق عن الدواء إذا كان على يدي الرجل أ يجزئه أن يمسح على طلي الدواء؟ فقال: نعم يجزئه أن يمسح عليه»{2}، وهي من حيث السند حسنة بالوشاء.
إلّا أنّ الصدوق(قدس سره)رواها بعين هذا السند عن أبي الحسن الرضا(عليه السلام)قال: «سألته عن الدواء يكون على يد الرجل أ يجزئه أن يمسح في الوضوء على الدواء المطلي عليه؟ فقال: نعم يمسح عليه ويجزئه»{3}و هي كما ترى مقيّدة

{1}الوسائل 1: 465/ أبواب الوضوء ب 39 ح 8.

{2}الوسائل 1: 465/ أبواب الوضوء ب 39 ح 9.

{3}الوسائل 1: 466/ أبواب الوضوء ب 39 ح 10، عيون أخبار الرضا 2: 22/ 48.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 10  صفحه : 293
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست