responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 10  صفحه : 13
لكن الأولى والأحوط[1]فيما بعد الزوال إلى الغروب من يوم الجمعة أن ينوي القربة من غير تعرض للأداء والقضاء،

_______________________________

(عليه السلام)أنه يكون فائتاً حينئذ.
و يمكن أن يقال: إن التعبير بالفوت في كلام السائل إنما يريد به فوت الفرد الراجح من الطبيعة المأمور بها، وهذا المقدار يكفي في صحّة التعبير بالفوت وإن لم تفت الطبيعة المأمور بها حينئذ.
و عليه فالصحيح أن وقت غسل الجمعة يمتد إلى الغروب دون الزوال وإن كان الأحوط بل الأفضل أن يؤتى به قبل الزوال كما سيأتي.
و نسب إلى الشيخ(قدس سره)أن غسل الجمعة يكون قضاء بإتمام صلاة الجمعة{1}. وهذا أمر لم يقم عليه دليل ولم يرد في شي‌ء من الروايات لا في معتبرها ولا في ضعيفها. ويحتمل أن يريد به ذهاب وقت الفرد الأفضل منه وهو ما يؤتى به قبل الصلاة، إذ بإتمامها ينتهي وقته ويكون قضاء. ثمرة النزاع في محل الكلام‌ وهل هناك ثمرة في النزاع في أن الغسل بعد الزوال يوم الجمعة أداء أو قضاء، أو لا تظهر له ثمرة عملية بوجه؟ قد يقال: تظهر الثمرة في القصد، لأنه على الأوّل لا بدّ من قصد الأداء إذا أتى به بعد الزوال كما لا بدّ من قصد القضاء على الثاني.
و فيه: أن ذلك لا يكون ثمرة بوجه، لأن الامتثال لا يتوقف على قصد الأداء والقضاء، لأنه عبارة عن الإتيان بالعمل مضافاً إلى المولى، دون اعتبار قصد الأداء والقضاء فيه.
نعم هذا إنما يلزم إذا كان عليه واجبان وتوجه إليه أمران: أحدهما الأمر بالأداء

_______________________________________________________

[1]لا يترك.

{1}الخلاف 1: 621 مسألة 378.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 10  صفحه : 13
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست