اشتراط الحياة في المقلّد(1)قد اختلفوا في اعتبار الحياة في من يرجع إليه في التقليد وعدمه، على
أقوال ثلاثة: أحدها: جواز تقليد الميت مطلقاً ابتداءً واستدامة. ونسب ذلك
إلى الأخباريين ووافقهم من الأُصوليين المحقق القمي(قدّس سرّه)في جامع
الشتات في موردين حيث سئل في أحدهما عن جواز الرجوع إلى فتوى ابن أبي
عقيل(قدّس سرّه)فأجاب بما حاصله: أن الأقوى عندنا جواز تقليد الميت بحسب
الابتداء فلا مانع من الرجوع إليه{1}. وقال في ثانيهما: إن الأحوط الرجوع إلى الحي{2}، والاحتياط في كلامه من الاحتياط المستحب لافتائه بجواز تقليد الميت ابتداء.
و ثانيها: عدم جواز تقليد الميت مطلقاً.
و ثالثها: التفصيل بالمنع عن جواز تقليد الميت ابتداءً، والقول بجوازه بحسب البقاء.
و تحقيق الكلام في هذه المسألة يستدعي التكلم في مقامين:
1-تقليد الميت ابتداءً
ذهبت العامة إلى جوازه ومن ثمّة قلّدوا أشخاصاً معيّنين من أموات علمائهم،
ووقع ذلك عند أصحابنا(قدّس سرّهم)مورد الكلام، والمشهور بل المتسالم عليه
عندهم عدم الجواز، ونسب القول بالجواز إلى المحدّثين وإلى الميرزا
القمي(قدّس سرّه)كما مرّ.