responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 55
أحدهما على الفرض، فهذان الوجهان لا يأتيان في المقام.
نعم، قد يستشكل في الاحتياط في العبادات إذا كان مستلزماً للتكرار، بأن الاحتياط بالتكرار يعدّ عند العقلاء لعباً وعبثاً بأمر السيد، إذ المكلف مع قدرته على تحصيل العلم بواجبه وجداناً أو تعبداً وتمكنه من الإتيان به من غير ضم ضميمة، يأتي به مع الضمائم في ضمن أفعال متعددة، وما كان عبثاً ولعباً كيف يمكن أن يقع مصداقاً للامتثال، لأن اللعب والعبث مذمومان والمذموم لا يقع مصداقاً للمأمور به والمحبوب.
و يندفع بأن الاحتياط مع التكرار ليس من اللغو والعبث عند تعلق الغرض العقلائي به، كما إذا توقف تحصيل العلم بالواجب والامتثال التفصيلي على معونة زائدة كالمشي إلى مكان بعيد للمطالعة أو السؤال عمّن قلّده، ولأجل الفرار عن تحمّل المشقّة يحتاط ويمتثل بالإجمال، ومعه كيف يكون تكراره لغواً وعبثاً لدى العقلاء.
على أنه إذا عدّ في مورد لعباً وعبثاً، كما إذا فرضنا أن القبلة اشتبهت بين أربع جهات والمكلف يتمكن من تحصيل العلم بالقبلة من غير صعوبة، إلّا أنه أراد العمل بالاحتياط فأتى بالصلاة إلى أربع جهات، أي كرّرها أربع مرّات، ولا سيّما إذا ترددت صلاته بين القصر والتمام، لأن الاحتياط حينئذٍ إنما يتحقق بالإتيان بثمان صلوات وإذا فرضنا أن ثوبه الطاهر أيضاً مردّد بين ثوبين بلغ عدد الصلوات المأتي بها ستة عشر، كما أنّا لو فرضنا تردّد المسجد أيضاً بين شيئين لا يصح السجود على أحدهما أو كان نجساً مثلاً بلغ عدد الصلوات المأتي بها احتياطاً اثنين وثلاثين، وقلنا إنّ تكرار صلاة واحدة اثنين وثلاثين مرّة مع التمكن من الامتثال التفصيلي والإتيان بالواجب منها عبث ولعب، لم يمنع ذلك من الحكم بصحة الامتثال لأن الواجب من الامتثال إنما يتحقق بواحدة من تلك الصلوات، وهي الصلاة الواقعة إلى القبلة في الثوب والمسجد الطاهرين، وهي صلاة صحيحة لا لعب فيها ولا عبث وإنما هما في طريق إحراز الامتثال لا أنهما في نفس الامتثال.
فالصحيح جواز الاحتياط في العبادات وإن كان مستلزماً للتكرار، وعليه فيجوز ترك طريقي الاجتهاد والتقليد والأخذ بالاحتياط استلزم التكرار أم لم يستلزم.
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 55
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست