responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 47
للنظام أو المكلف لم يعلم كيفيته، تعيّن عليه الاجتهاد.
و أما بالنظر إلى رجوع الغير إليه، فهو واجب على المكلفين وجوباً نفسياً كفائياً لبداهة وجوب حفظ الشريعة المقدسة عن الانطماس والاندراس، ومن الظاهر أن إهمال الأحكام الشرعية وترك التصدي لاستنباطها في كل عصر، يؤدي إلى انحلالها واضمحلالها لأنه لا سبيل إلى تحصيلها وامتثالها حينئذ غير التقليد من العلماء الأموات، ويأتي في محلّه‌{1}أن تقليد الميت ابتداءً أمر غير مشروع، أو الاحتياط ولكنه أيضاً لا سبيل إليه، لأن الاحتياط لا يمكن الإلزام به في بعض الموارد، لعدم إمكانه كموارد دوران الأمر بين المحذورين، أو لعدم معرفة العامّي كيفيته وطريقته، أو لاستلزامه العسر والحرج بل إخلال النظام، أو لاحتمال عدم مشروعيته كما إذا كان محتمل الوجوب عبادة واحتمل المكلف عدم جواز امتثالها بالاحتياط عند التمكن من امتثالها التفصيلي بالاجتهاد أو التقليد، فإن المكلف لا يتمكن معه من الاحتياط إلّا أن يحرز مشروعيته بالتقليد أو الاجتهاد. نعم، لا أثر للاجتهاد في خصوص تلك المسألة بالإضافة إلى الحكم بجواز الرجوع إليه، لأنه وإن كان من رجوع الجاهل إلى العالم فتشمله السيرة لا محالة، إلّا أن مقتضى الأدلة اللفظية عدم جواز الرجوع إليه، لعدم صدق عنوان الفقيه أو العالم بالأحكام بمجرد الاجتهاد في مسألة واحدة كما قدّمناه في الكلام على أقسام الاجتهاد. نعم، له أثر بالإضافة إلى عمل نفسه، لأن للمكلف أن يعمل على طبق نظره واجتهاده فيما استنبطه من الأحكام.
إذن الاجتهاد صيانة للأحكام عن الاندراس واحتفاظ على الشريعة المقدسة عن الاضمحلال، وهو واجب كفائي وإلى ذلك أشار سبحانه بقوله عزّ من قائل‌ { وَ مََا كََانَ اَلْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْ لاََ نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طََائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي اَلدِّينِ وَ لِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذََا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ } {2}، حيث دلّ على أن كل طائفة من كل فرقة مأمور بالتفقه وتحصيل الأحكام الشرعية وتبليغها للجاهلين، فهي ظاهرة الدلالة على وجوب تحصيل الأحكام الشرعية كفائياً، ويؤيد ما ذكرناه ما ورد

{1}راجع ص73.

{2}التوبة 9: 122.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 47
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست