responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 44
و فيه: أن موارد قيام الحجة على الخلاف وبطلان الأعمال الصادرة على طبق الحجة الأولية كما إذا كانت فاقدة لركن من الأركان، من القلّة بمكان وليست من المسائل عامة البلوى ليستكشف فيها سيرة المتشرعة، وأنهم بنوا على الاجزاء في تلك الموارد أو على عدمه.
على أنّا لو سلمنا استكشاف السيرة بوجه، فمن أين يمكننا إحراز اتصالها بزمان المعصومين(عليهم السّلام)إذ لا علم لنا بأن شخصاً واحداً فضلاً عن جماعة اتفق له العدول في عصرهم(عليهم السّلام)و بنى على عدم إعادة الأعمال المتقدمة ولم يردع عنه الإمام(عليه السّلام)حتى نستكشف اتصال السيرة بزمانهم وكونها ممضاة عندهم(عليهم السّلام)و من الممكن أن تكون السيرة مستندة إلى فتوى جماعة من الفقهاء(قدّس اللََّه أسرارهم).
و الّذي يوقفك على ذلك، أن المسألة لو كانت عامة البلوى في عصرهم(عليهم السّلام)لسئل عن حكمها ولو في رواية واحدة، وحيث لم ترد إشارة إلى المسألة في شي‌ء من النصوص فنستكشف بذلك أن كثرة الابتلاء بها إنما حدثت في الأعصار المتأخرة ولم يكن منها في عصرهم(عليهم السّلام)عين ولا أثر، فالسيرة على تقدير تحققها غير محرزة الاتصال بعصرهم ولا سبيل معه إلى إحراز أنها ممضاة عندهم(عليهم السّلام)أو غير ممضاة.
و الخلاصة: أن مقتضى القاعدة وجوب الإعادة أو القضاء عند قيام الحجة على الخلاف، اللّهُمَّ إلّا في الصلاة إذا كان الإخلال بغير الوقت والقبلة والركوع والسجود والطهور وذلك لحديث لا تعاد على ما هو الصحيح من شموله للجاهل القاصر أيضاً كما تقدّم‌{1}.

5-هل الأُمور الثلاثة في عرض واحد؟

هل الاجتهاد والتقليد والاحتياط في عرض واحد، وأن المتمكن من أحدها يتمكن من الامتثال بالآخرين أو أنها أُمور مترتبة ولا تصل النوبة إلى واحد منها إلّا

{1}راجع ص33.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 44
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست