responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 320

وجوب الاحتياط في زمان الفحص عن المجتهد أو الأعلم‌

(50)مسألة 50: يجب على العامّي في زمان الفحص عن المجتهد، أو عن الأعلم أن يحتاط في أعماله‌[1](1).

انعزال الوكيل بموت المجتهد

(51)مسألة 51: المأذون والوكيل عن المجتهد في التصرف في الأوقاف أو في أموال القُصّر، ينعزل بموت المجتهد(2)بخلاف المنصوب من قبله كما إذا نصبه متولياً للوقف أو قيّماً على القُصّر فإنه لا تبطل‌[2]توليته وقيمومته على الأظهر(3).

_______________________________

من الابتداء لمكان الشك في صحة ما أتى به من الصلاة. (1)للعلم الإجمالي بوجود أحكام إلزامية في الشريعة المقدسة، فإنه يقتضي تنجّزها على المكلّفين وبه يستقل العقل بلزوم الخروج عن عهدتها خروجاً قطعياً ولا يمكن ذلك إلّا بالاحتياط، ففي كل مورد احتمل فيه المكلّف حكماً إلزامياً وجب عليه الاحتياط تحصيلاً للمؤمّن ودفعاً للضرر المحتمل بمعنى العقاب على ما بيّناه في أوائل الكتاب عند قول الماتن: يجب على كل مكلّف...أن يكون مجتهداً أو مقلّداً أو محتاطاً.
ثمّ إن أطراف الاحتياط في زمان الفحص عن المجتهد أو الأعلم هي أقوال من يحتمل اجتهاده أو أعلميته دون الوجوه المحتملة في المسألة، فإذا علم اجتهاد أحد شخصين أو أعلميته كفى في الاحتياط الأخذ بأحوط قوليهما، ولم يجب عليه الأخذ بأحوط الوجوه المحتملة في المسألة، وذلك لعلمه بحجية أحد ذينك القولين في حقّه ومعه يكون العمل بأحوطهما مؤمّناً من العقاب. المأذون والوكيل عن المجتهد: (2)فإنه لا معنى لبقاء الاذن بعد موت المجتهد الآذن في التصرفات كما أن الوكالة تبطل بموت الموكّل لخروجه عن أهلية التصرف بالموت، ومع عدم أهلية الموكّل للتصرف لا معنى للاستنابة والوكالة عنه، إذ الوكيل هو الوجود التنزيلي للموكّل ومن هنا تنسب تصرفاته إلى موكّله، وإليه يتوجّه الأمر بالوفاء بتلك التصرفات من بيع أو شراء أو إجارة ونحوها. (3)يأتي في المسألة الثامنة والستين أن الفقيه لم تثبت له الولاية المطلقة في زمان‌

_______________________________________________________

[1]و يكفي فيه أن يأخذ بأحوط الأقوال في الأطراف المحتملة إذا علم بوجود من يجوز تقليده فيها. [2]فيه إشكال، والاحتياط لا يترك.
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 320
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست