responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 317

ابتلاء المصلي بمسألة يجهل حكمها

(49)مسألة 49: إذا اتفق في أثناء الصّلاة مسألة لا يعلم حكمها يجوز له أن يبني على أحد الطرفين‌[1]بقصد أن يسأل عن الحكم بعد الصلاة، وأنه إذا كان ما أتى به على خلاف الواقع يعيد صلاته، فلو فعل ذلك وكان ما فعله مطابقاً للواقع، لا يجب عليه الإعادة(1).

_______________________________

هو المبغوض المحرّم لدى اللََّه، وما به الهداية الأحكام الإلزامية فحسب وقوله‌ { وَ لِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذََا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ } {1}لوضوح أن الإنذار لا يتحقق إلّا ببيان الأحكام الإلزامية، إذ لا إنذار في الأحكام الترخيصية. وإما لما أسلفناه من أن التعلّم واجب طريقي وليس بواجب نفسي، والوجه في هذا الوجوب الطريقي هو التحفظ على المصالح لئلّا تفوت، والتجنب عن الوقوع في المفاسد، ومن الظاهر عدم وجوب التعليم إلّا فيما وجب فيه التعلّم، لأنه لا معنى لوجوبه من دون وجوب التعلّم، ثمّ إن التعليم إنما يجب وجوباً طريقياً في خصوص الأحكام الإلزامية لما مرّ من أن الأحكام الترخيصية من المباحات والمستحبات والمكروهات لا يجب فيها التعلّم والتقليد، لأنه لا مفسدة في ارتكابها أو تركها، ومع عدم وجوب التعلّم لا معنى لوجوب التعليم.
و المتلخّص: أن الأدلة المستدل بها على وجوب تبليغ الأحكام وتعليمها مختصة بالأحكام الإلزامية ولا تعمّ الترخيصية بوجه، ومن هنا لا يجب على المجتهد الإفتاء بالإباحة في المباحات بل له الإفتاء فيها بالاحتياط لمكان أنها خلاف المشهور أو لغير ذلك من الوجوه المناسبة للاحتياط. إذا ابتلي في أثناء الصلاة بما لا يعلم حكمه‌ (1)ذكرنا فيما تقدم‌{2}أن المسائل الّتي يبتلى بها المكلّف يجب أن يتعلّمها كما مرّ فإذا تعلمها قبل الابتلاء بها فهو، وأما إذا لم يتعلّم مسائل الشك والسهو مثلاً وابتلي بها

_______________________________________________________

[1]كما يجوز له قطع الصلاة واستئنافها من الأول.

{1}التوبة 9: 122.

{2}راجع ص250.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 317
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست