في النار، ورجل قضى بالحق وهو لا يعلم فهو في النار، ورجل قضى بالحق وهو يعلم فهو في الجنة»{1}.
و منها: صحيحة أبي خديجة قال«بعثني أبو عبد اللََّه(عليه السّلام)إلى
أصحابنا فقال: قل لهم إياكم إذا وقعت بينكم خصومة أو تدارى في شيء من
الأخذ والعطاء أن تحاكموا إلى أحد من هؤلاء الفساق، اجعلوا بينكم رجلاً قد
عرف حلالنا وحرامنا فإني قد جعلته عليكم قاضياً، وإياكم أن يخاصم بعضكم
بعضاً إلى السلطان الجائر»{2}.
و منها: صحيحته المتقدمة آنفاً{3}عن الصادق(عليه السّلام)«إياكم أن يحاكم بعضكم بعضاً إلى أهل الجور...».
و منها: صحيحة الحلبي قال«قلت لأبي عبد اللََّه(عليه السّلام): ربما كان
بين الرجلين من أصحابنا المنازعة في الشيء فيتراضيان برجل منّا فقال: ليس
هو ذاك إنما هو الّذي يجبر الناس على حكمه بالسيف والسوط»{4}إلى
غير ذلك من النصوص الّتي ادعى(قدّس سرّه)بلوغها بالتعاضد أعلى مراتب
القطع، ودلالتها على أن المدار في الحكم والقضاء بالحق الّذي هو عند النبي
وأهل بيته(عليهم السّلام)بلا فرق في ذلك بين أن يكون المتصدّي للقضاء
مجتهداً أو من لم يبلغ مرتبة الاجتهاد لأنهم أيضاً عالمون بالقضاء والأحكام
بالتقليد، فإن المراد بالعلم في صحيحة أبي خديجة المتقدمة أعم من الوجداني
والتعبدي، وإلّا لم تشمل الصحيحة حتى للمجتهد لعدم علمه الوجداني
بالأحكام، ومن الظاهر أن المقلّد أيضاً عالم بالأحكام تعبداً لحجية فتوى
المجتهد في حقه.
بل ذكر(قدّس سرّه)أن ذلك لعلّه أولى من الأحكام الاجتهادية الظنية، ثمّ أيّد
{1}وسائل الشيعة 27: 22/ أبواب صفات القاضي ب 4 ح 6.
{2}وسائل الشيعة 27: 139/ أبواب صفات القاضي ب 11 ح 6.