responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 272
و البطلان لم يكن وجه لوجوب الإعادة أو القضاء عليه.
على أن فقهائنا(قدّس سرّهم)لم يلتزموا بذلك ولم يجروا أحكام المتعمد على الجاهل المقصّر في جملة من الموارد: منها: ما لو اعتقد زوجية امرأة فوطأها، فإن المتولّد من ذلك الوطء يلحق بأبيه مع أنه على ذلك زنا في الواقع والمتولد منه ولد زنا. إلّا أنهم لا يلتزمون بإجراء أحكام الزنا عليه، ولا يرتّبون على الولد أحكام المتولّد من الزنا.
و منها: ما لو عقد على امرأة ذات بعل أو معتدةٍ معتقداً عدم كونها كذلك، فإنهم لم يحكموا بحرمتها عليه مع أنه على ذلك من العقد على المعتدة أو ذات بعل متعمداً.
و منها: ما لو أفطر في نهار شهر رمضان عن جهل تقصيري، فانّا لا نلتزم فيه بالكفارة، مع أن الجاهل المقصّر لو كان كالمتعمد وجبت عليه الكفارة لا محالة.
فمن هذا يستكشف عدم تحقق الإجماع على بطلان عمل الجاهل المقصّر بوجه.
و ثانيهما: أن الظاهر المستفاد من قوله(عليه السّلام)«لا تعاد الصّلاة...»{1}أن المكلّف الّذي تترقب منه الإعادة وهو قابل في نفسه ومورد لا يجابها لا تجب عليه الإعادة تفضلاً من الشارع، فيما إذا كان عمله فاقداً لغير الخمسة المذكورة في الحديث فإن المكلّف الّذي تترقب منه الإعادة بمعنى أن من شأنه أن تجب في حقه، هو الّذي ينفى عنه وجوبها ولا يكلّف بالإتيان بنفس المأمور به، وأما من لا تترقب منه الإعادة ولا أن من شأنه أن يكلّف بها، لأنه مكلّف بإتيان الواقع نفسه فلا معنى للأمر عليه بالإعادة أو ينفى عنه وجوبها بالحديث، لأنه مأمور بالإتيان بنفس الواجب الواقعي وهذا بخلاف ما لو لم يكن مكلفاً بالواقع والإتيان بنفس المأمور به. ولا يتحقق هذا في غير الناسي بوجه، لأنه لنسيانه وعدم قدرته على الإتيان بالواجب نفسه قابل للأمر بالإعادة، ومعه يصح أن ينفى عنه وجوبها عند التفاته إلى عمله فيصح أن يقال: أيها الناسي للسورة في صلاتك أعدها أو لا تعدها تفضلاً.
و أما الجاهل فهو مكلّف بالواجب نفسه فإن الأحكام الواقعية غير مختصة بالعالمين‌

{1}وسائل الشيعة 6: 389/ أبواب السجود ب 28 ح 1.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 272
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست