responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 211
و القضاء والطلاق وإمام الجماعة وغيرها ما حقيقتها؟ واختلفت كلماتهم في بيانها إلى أقوال: منها: ما نسب إلى المشهور بين المتأخرين من أن العدالة: ملكة أو هيئة راسخة، أو حالة، أو كيفية باعثة نحو الإطاعة بالإتيان بالواجبات وترك المعاصي والمحرمات.
و منها: أن العدالة هي: الإتيان بالأعمال الخارجية من الواجبات واجتناب المحرمات الناشي عن الملكة النفسانية، فهي على ذلك أمر عملي وليست من الصفات النفسانية، وإن كان ذلك العمل مسبباً عن الصفة النفسانية وباقتضائها، فهذا التعريف ناظر إلى المسبب والمقتضى كما أن التعريف السابق ناظر إلى السبب والمقتضي، بمعنى أن العدالة على التعريف المتقدم هو السبب والمقتضي للعمل، وعلى هذا التعريف هو العمل المسبب والمقتضى للملكة النفسانية التي هي السبب، هذا.
و يمكن أن يقال: التعريفان راجعان إلى شي‌ء واحد لأن الملكة بما هي، ليست هي العدالة الّتي تعتبر في جملة من الموارد في الشريعة المقدسة، بل المعتبر هي الملكة المتلبسة بالعمل أي المقترنة بالإتيان بالواجبات وترك المحرمات، وذلك لأن ارتكاب المعصية في الخارج لغلبة الهوى على الملكة يستتبع الفسق من غير نكير، وبناءً على أن العدالة هي الملكة بما هي، يلزم اجتماع العدالة والفسق في شخص واحد في زمان واحد، ومن هنا يصح أن يقال: العدالة هي الأعمال الخارجية الناشئة عن الملكة النفسانية. فالمراد بالتعريفين شي‌ء واحد وإن كان أحدهما ناظراً إلى بيان اعتبار التلبس بالعمل دون الآخر.
و منها: أن العدالة: نفس الأعمال الخارجية من فعل الواجبات وترك المحرمات من دون اعتبار اقترانها بالملكة أو صدورها عنها، فالعدالة هي الاستقامة عملاً في جادة الشرع وعدم الجور والانحراف عنها يميناً ولا شمالاً.
و منها: أن العدالة هي: الإسلام وعدم ظهور الفسق في الخارج، وعلى ذلك لا بدّ من الحكم بعدالة أكثر المسلمين، وإن لم نعاشرهم بوجه، وذلك لاسلامهم وعدم ظهور الفسق منهم عندنا.
و منها: أن العدالة هي: حسن الظاهر فحسب، وعلى ذلك لا يمكننا الحكم بعدالة
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 211
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست