responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 196
فلا يجوز على الأحوط[1]تقليد المفضول مع التمكن من الأفضل(1)، وأن لا يكون متولداً من الزنا(2)و أن لا يكون‌

_______________________________

9-الأعلمية: (1)على ما أسلفنا تفصيله في المسألة الثانية عشرة فليراجع. 10-أن لا يكون متولداً من الزنا: (2)و هذا لا للإجماع المدعى في المقام، لأنه على تقدير ثبوته ليس من الإجماع التعبدي، ولا لدوران الأمر بين التعيين والتخيير في الحجية، لأن المتولد من الزنا كغيره مشمول للأدلة اللفظية، ومقتضى إطلاقها عدم الفرق بينهما كما لا يخفى.
و كذلك الحال بالنسبة إلى السيرة العقلائية، لعدم اشتراطهم طهارة المولد في من يرجع إليه الجاهل.
بل لأن كون المجتهد متولداً من الزنا منقصة، وقد تقدم أن الشارع لا يرضى بزعامة من له منقصة بوجه، كيف ولم يرض بامامة مثله للجماعة فما ظنك بتصدّيه للزعامة الكبرى للمسلمين، لأن منصب الفتوى من أعظم المناصب الإلهية بعد الولاية وإن لم يكن المتولد من الزنا مقصّراً في ذاته، كما إذا كان عادلاً بل في غاية التقى والورع، إلّا أن نقصه من تلك الناحية موجب لحرمانه عن التصدي للزعامة العظمى كما عرفت.
و بذلك يتضح الفرق بين أمثال هذه الشروط مما يعد منقصة وشيناً، وبين الموت الّذي قلنا بعدم كونه موجباً لسقوط فتوى الميت عن الحجية في بعض الصور، وذلك لأن الموت لا يعدّ نقصاً بوجه، لأنه كمال وترق للنفس وانتقال من النشأة الزائلة إلى النشأة الآخرة، ولذا اتصف به الأنبياء والأوصياء. ومن هنا قلنا بجواز تقليد الميت إذا أخذ منه الفتوى حال حياته ثمّ طرأه الموت.

_______________________________________________________

[1]بل على الأظهر مع العلم بالمخالفة كما مرّ.
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 196
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست