responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 128
و أما الصورة الثالثة: وهي ما إذا لم تحرز المخالفة بين فتوى الأعلم وفتوى غير الأعلم فهل يجوز الرجوع إلى فتوى غير الأعلم أو يجب تقليد الأعلم حتى في هذه الصورة، كما في صورة العلم بالمخالفة بينهما؟الكلام في هذه الصورة يقع من جهتين: الاُولى: فيما يقتضيه الأصل العملي في المسألة.
الثانية: فيما تقتضيه الأدلة الاجتهادية.
أما الجهة الاُولى: فلا ينبغي الإشكال في أن الأصل يقتضي تعيّن الرجوع إلى فتوى الأعلم لما مرّ من أن الأحكام الواقعية منجزة على المكلفين بالعلم الإجمالي بوجودها، والعمل بفتوى المجتهد إنما هو للتعذير عن المخالفة للواقع، والعمل بفتوى الأعلم معذّر قطعاً ومعذرية العمل بفتوى غير الأعلم مشكوك فيها. ومع دوران الأمر بين التعيين والتخيير الأصل يقتضي التعيين كما مرّ في الصورة الثانية، إلّا أن الأصل لا يعارض الدليل فلا مناص من ملاحظة الأدلة الاجتهادية لنرى أنها تدلّنا على جواز الرجوع إلى غير الأعلم أو لا تدل.
أما الجهة الثانية: فيقع الكلام فيها أولاً فيما يستدل به على عدم جواز الرجوع إلى فتوى غير الأعلم عند الشك في مخالفتها لفتوى الأعلم وتعيّن الرجوع إلى تقليد الأعلم، وثانياً فيما استدل به على جواز تقليده.
و قد استدلّوا على عدم الجواز في هذه الصورة بما استدلوا به على عدم جوازه في صورة العلم بالمخالفة بينهما في الفتوى، من أن الأدلة غير شاملة لفتوى غير الأعلم وكذا الإجماع، والأقربية، ومقبولة عمر بن حنظلة، وعهد أمير المؤمنين(عليه السّلام)إلى مالك الأشتر وغيرها.
و يرد على الجميع: أن شيئاً من ذلك لم تتم دلالته على وجوب تقليد الأعلم عند العلم بالمخالفة بينه وبين غير الأعلم، فضلاً عن أن تدل على تعينه عند عدم العلم بالمخالفة بينهما. ونزيده: أن الاستدلال بعدم شمول الأدلة لفتوى غير الأعلم، والأقربية والمقبولة لو تمّ فإنما يختص بصورة العلم بالمخالفة، وأما مع الشك في المخالفة واحتمال موافقتهما فلا تعارض لئلّا تشملها الأدلة كما لا معنى للأقربية وقتئذٍ، وكذا المقبولة موردها فرض العلم بالمخالفة، فالاستدلال بها على تعيّن الرجوع إلى الأعلم في صورة
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 128
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست