responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 109
الفضيلة، لعدم احتمال تساوي الجميع في العلمية والفقاهة، وهذه قرينة قطعية على أن الأدلة المتقدمة مطلقة، وأن فتوى غير الأعلم كفتوى الأعلم في الحجية والاعتبار وإن كانت بينهما مخالفة.
و فيه: أن الغلبة المذكورة لا يمكن أن تكون قرينة على المدعى، والوجه فيه أن المخالفة في الفتوى وإن كانت كثيرة، بل هي الغالب كما ذكر وكذلك اختلافهم في الفضيلة والعلم، إلّا أن العلم بالمخالفة أمر قد يكون وقد لا يكون ولم يفرض في شي‌ء من الأخبار الآمرة بالرجوع إلى الرواة المعيّنين علم السائل بالخلاف، وكلامنا في الصورة الثانية إنما هو في فرض العلم بالمخالفة بين الأعلم وغيره، فالأخبار المذكورة لو دلت فإنما تدل على المدعى بالإطلاق لا أنها واردة في مورد العلم بالمخالفة لتكون كالنص في الدلالة على حجية فتوى غير الأعلم في محل الكلام، فليس في البين إلّا الإطلاق.
و يرد على التمسك بالإطلاق: انا ذكرنا غير مرّة في البحث عن حجية الخبر والتعادل والترجيح‌{1}و غيرهما، أن إطلاق أدلّة الحجية لا يشمل المتعارضين ولا مجال فيهما للتمسك بالإطلاق، بلا فرق في ذلك بين الشبهات الحكمية والموضوعية كما إذا ورد خبران دلّ أحدهما على وجوب شي‌ء والآخر على حرمته أو قامت بينة على طهارة شي‌ء والأُخرى على نجاسته، فإنه لا يشمل أدلة اعتبار الخبر أو البينة أو غيرهما من الحجج والأمارات شيئاً منهما، وسرّه أن شمولها لكلا المتعارضين يستلزم الجمع بين الضدين أو النقيضين، وشمولها لأحدهما المعيّن دون الآخر بلا مرجح ولأحدهما المخيّر أعني أحدهما لا بعينه لا دليل عليه، لأن مفاد أدلة الاعتبار إنما هو الحجية التعيينية لا حجية هذا أو ذاك. إذن مقتضى القاعدة هو التساقط في كل دليلين متعارضين، اللّهُمَّ إلّا أن يقوم دليل على ترجيح أحدهما أو على التخيير كالأخبار العلاجية وهو مختص بالخبرين المتعارضين، ولا دليل عليه في سائر الدليلين المتعارضين، والمقام من هذا القبيل فاطلاقات أدلة التقليد غير شاملة لفتوى الأعلم وغيره مع المعارضة، بل لا بدّ من الحكم بتساقطهما كما في غير المقام، هذا.

{1}مصباح الأُصول 3: 366.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 109
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست