نام کتاب : رسائل الشعائر الحسينية نویسنده : مجموعة من العلماء جلد : 1 صفحه : 459
أمّا ترتّب الضرر أحياناً بنزف الدم المؤدّي إلى الموت، أو إلى المرض المقتضي لتحريمه، فذاك كلام لا ينبغي أن يصدر من ذي لبّ، فضلاً عن فقيه أو متفقّه:
أمّا أوّلاً: فلقد بلغنا من العمر ما يناهز الستّين، وفي كلّ سنة تقام نصب أعيننا تلك المحاشد الدمويّة، وما رأينا شخصاً مات بها أو تضرّر، ولا سمعنا به في الغابرين.
وأمّا ثانياً: فتلك الأُمور على فرض حصولها إنّما هي عوارض وقتيّة، ونوادر شخصيّة، لا يمكن ضبطها ولا جعلها مناطاً لحكم أو ملاكاً لقاعدة، وليس على الفقيه إلاّ بيان الأحكام الكليّة، أمّا الجزئيات فليست من شأن الفقيه ولا من وظيفته، والذي علينا أن نقول: إنّ كلّ من يخاف الضرر على نفسه من عمل من الأعمال يحرم عليه ارتكاب ذلك العمل.
ولا أحسب أنّ أحد الضاربين رؤوسهم بالسيوف يخاف من ذلك الضرب على نفسه ويقدم على فعله، ولئن حرم ذلك العمل عليه فهو لا يستلزم حرمته على غيره.
وأمّا ما ورد في الأخبار[1]، وذكره الفقهاء في كتاب الحدود والدّيات[2]، من أقسام الشجاج كـ«الحارصة»: وهي التي تقشر الجلد[3]، وفيها بعير،