هذا، ولكن ذهب صاحب الحدائق إلى عدم الجواز، ونسب القول
بالجواز إلى أكثر المتأخرين[2] ، قال: وأما على مذهب المتقدمين القائلين بكفر المخالفين ونصبهم وعدم جواز إجراء شيء من أحكام الإسلام عليهم ... فلا يتم، بل يجب الحكم بعدم صحّة مناكحتهم كسائر أفراد الكفّار[3] .
ثم إنه قد استدلّ للقول بالجواز ـ كما في التذكرة[4] ـ بالأصل، وبما ورد من الروايات الدالة على ذلك.
ومنها: صحيحة زرارة بن أعين عن أبي عبد الله عليه السلام قال: تزوّجوا في الشكّاك ولا تزوّجوهم، فإنّ المرأة تأخذ من أدب زوجها ويقهرها على دينه[5] .
والمراد من الشكّاك الذين لا يكونون معاندين للحق ولا تحملهم العصبية على ردّه وإن كانوا غير عارفين به.
ومنها: صحيحته الأخرى[6] قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام : أتزوّج بمرجية أو حرورية؟ قال: لا، عليك بالبله من النساء، قال زرارة: فقلت: والله ما هي
إلاّ مؤمنة أو كافرة، فقال أبو عبد الله عليه السلام : فأين أهل ثنوى الله عزوجل، قول الله أصدق من قولك: ﴿إلاّ المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلاً﴾[7] .
وبمضمونها صحيحته الثالثة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام : إني أخشى أن لا