responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التقية في فقه أهل البيت عليهم السلام نویسنده : المعلم، محمد علي صالح    جلد : 3  صفحه : 87
المعانِدة وهي المناصبة التي ستعرف كفرها[1] .

هذا، ولكن ذهب صاحب الحدائق إلى عدم الجواز، ونسب القول

بالجواز إلى أكثر المتأخرين[2] ، قال: وأما على مذهب المتقدمين القائلين بكفر المخالفين ونصبهم وعدم جواز إجراء شيء من أحكام الإسلام عليهم ... فلا يتم، بل يجب الحكم بعدم صحّة مناكحتهم كسائر أفراد الكفّار[3] .

ثم إنه قد استدلّ للقول بالجواز ـ كما في التذكرة[4] ـ بالأصل، وبما ورد من الروايات الدالة على ذلك.

ومنها: صحيحة زرارة بن أعين عن أبي عبد الله عليه السلام قال: تزوّجوا في الشكّاك ولا تزوّجوهم، فإنّ المرأة تأخذ من أدب زوجها ويقهرها على دينه[5] .

والمراد من الشكّاك الذين لا يكونون معاندين للحق ولا تحملهم العصبية على ردّه وإن كانوا غير عارفين به.

ومنها: صحيحته الأخرى[6] قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام : أتزوّج بمرجية أو حرورية؟ قال: لا، عليك بالبله من النساء، قال زرارة: فقلت: والله ما هي

إلاّ مؤمنة أو كافرة، فقال أبو عبد الله عليه السلام : فأين أهل ثنوى الله عزوجل، قول الله أصدق من قولك: ﴿إلاّ المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلاً [7] .

وبمضمونها صحيحته الثالثة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام : إني أخشى أن لا


[1] ـ جواهر الكلام ٣٠ : ٩٢ ـ ٩٣ الطبعة السادسة.

[2] ـ الحدائق الناضرة ٢٤ : ٥٣ نشر جامعة المدرسين.

[3] ـ نفس المصدر ص ٥٤ .

[4] ـ تذكرة الفقهاء ٢ : ٦٠٥ الطبع القديم.

[5] ـ وسائل الشيعة ج ١٤ باب ١١ من أبواب ما يحرم بالكفر، الحديث ٢ .

[6] ـ نفس المصدر، الحديث ١ .

[7] ـ سورة النساء، الآية: ٩٨ .

نام کتاب : التقية في فقه أهل البيت عليهم السلام نویسنده : المعلم، محمد علي صالح    جلد : 3  صفحه : 87
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست