responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التقية في فقه أهل البيت عليهم السلام نویسنده : المعلم، محمد علي صالح    جلد : 1  صفحه : 505
ثانيها: قاعدة الميسور، فإن من لم يتمكن من الإتيان بالواجب بجميع أجزائه وشرائطه كالموقف مثلاً أجزأه الإتيان بأصل الواجب وإن كان في زمان آخر.

ثالثها: أدلة الاضطرار وأحاديث الرفع، فإنّ من مصاديق الاضطرار

التقية في الموقف بناء على شمولها للأحكام التكليفية والوضعية، فتكون الشرطية حينئذ مرفوعة، وأمّا بناء على القول باختصاصها بالأحكام التكليفية فلا إطلاق ولا شمول.

وأما الأدلة الخاصة فهي أمور أيضاً:

الأول: الإجماع، وقد ادعي في المقام أنّ العمل المأتي به تقية مجز عن

الواقع.

الثاني: السيرة المستمرة والمتصلة بزمان الأئمة عليهم السلام ، وأنّ العمل قائم على متابعة العامة في الموقف من دون أن يرد عنهم عليهم السلام الأمر بالقضاء، وعدم الورود دليل على قيام السيرة العملية الممضاة من قبلهم عليهم السلام ، ولا سيما أنّ المسألة مورد للابتلاء، وأن ذلك على مرأى من الأئمة عليهم السلام في أكثر من قرنين من الزمان، ومن ذلك يستفاد صحة العمل وإلاّ لنبّه الأئمة عليهم السلام عليه.

الثالث: معتبرة أبي الجارود[1] وقد تقدمت، ومحل الشاهد منها قوله عليه السلام : »والأضحى يوم يضحي الناس« ، ومعنى هذا تنزيل الأضحى عند العامة منزلة الأضحى الواقعي وبالملازمة ينزل ما قبله وما بعده كذلك، فيكون يوم عرفة عندهم كيوم عرفة في الواقع فيثبت المطلوب، ولا حاجة إلى الإعادة والقضاء بل تترتب جميع آثار الصحة.

الرابع: الروايات الواردة في المقام عن النبيّ صلي الله عليه و آله الآمرة بالحج كما يحج


[1] ـ وسائل الشيعة ج ٧ باب ٥٧ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الإمساك الحديث ٧ .

نام کتاب : التقية في فقه أهل البيت عليهم السلام نویسنده : المعلم، محمد علي صالح    جلد : 1  صفحه : 505
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست