نام کتاب : التقية في فقه أهل البيت عليهم السلام نویسنده : المعلم، محمد علي صالح جلد : 1 صفحه : 501
ومنها: صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) قال: فإذا انتهيت إلى عرفات فاضرب خباك بنمرة، ونمرة هي بطن عرنة دون الموقف ودون عرفة، فإذا زالت الشمس يوم عرفة فاغتسل وصل الظهر والعصر بأذان واحد وإقامتين، فإنما تعجل العصر وتجمع بينهما لتفرغ نفسك للدعاء فإنه يوم دعاء ومسألة[1] .
ومنها: رواية ابن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا زاغت الشمس يوم عرفة فاقطع التلبية واغتسل، وعليك بالتكبير والتهليل والتحميد والتسبيح
والثناء على الله، وصل الظهر والعصر بأذان واحد وإقامتين[2] .
وغيرها من الروايات التي تدل على تعيين الموقف وتحديده بيوم عرفة.
الطائفة الرابعة: ما ورد فيها أن يوم عرفة هو الشاهد أو المشهود ومن تلك الروايات: صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام أنّه قال: الشاهد يوم الجمعة، والمشهود يوم عرفة، والموعود يوم القيامة[3] .
ومنها: معتبرة أبي الجارود عن أحدهما عليه السلام في قول الله عزوجل : ﴿وشاهد ومشهود﴾[4] قال: الشاهد يوم الجمعة، والمشهود يوم عرفة، والموعود يوم القيامة[5] .
ومنها: رواية الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله عزوجل: ﴿وشاهد ومشهود﴾ قال: الشاهد يوم الجمعة، والمشهود يوم عرفة[6] .
[1] ـ وسائل الشيعة ج ١٠ باب ٩ من أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة الحديث ١ .