والحاصل: أنّه لا يجب إهراق أكثر من دم واحد وإن تكرر التظليل في إحرام واحد.
المسألة الثانية: في التقية في عرفات والمشعر ومنى وأحكامها:
ويقع الكلام فيها في مقامين:
الأول: في الأدلة على لزوم الإتيان بالأعمال الخاصة في الأيام المخصوصة اختياراً أو اضطراراً.
الثاني: في ما تقتضيه أدلة التقية عموماً وخصوصاً.
أما بالنسبة إلى المقام الأول فلا إشكال في وجوب الوقوف في عرفات من زوال يوم التاسع من ذي الحجة إلى غروب الشمس، وقد ادعي إجماع المسلمين على ذلك[2] ، نعم نسب إلى أحمد الخلاف[3] في مبدأ الوقوف، فقد أوجبه من فجر يوم التاسع لا من الزوال، هذا في الوقوف الاختياري، وأما الوقوف
الاضطراري فهو الوقوف برهة من الليل، والوقوف في المشعر فالاختياري منه من طلوع فجر يوم العيد إلى طلوع الشمس، وأما الاضطراري فهو الوقوف وقتاً ما بعد طلوع الشمس إلى زوال يوم العيد.
وأما أعمال منى من الرمي والذبح والحلق أو التقصير فيجب الإتيان بها يوم العيد اختياراً، وأما الاضطراريمن ذلك ففيها تفاصيل ليس هنا موضع ذكرها.
والحاصل: أنّ أصل وجوب هذه الأعمال الخاصة في الأيام المخصوصة مما لا خلاف فيه، وقد ذكر العلامة في التذكرة والمنتهى أن ذلك محل إجماع من
[1] ـ وسائل الشيعة ج ٩ باب ٧ من أبواب بقية كفارات الإحرام الحديث ١ .