responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التقية في فقه أهل البيت عليهم السلام نویسنده : المعلم، محمد علي صالح    جلد : 1  صفحه : 446
وظاهر المحقق في المعتبر الميل إلى ذلك[1] ، وهكذا المحدث الكاشاني[2] .

وإنما ذكرنا هذا المورد بخصوصه لأنه محل الابتلاء وإلاّ فهناك موارد أخرى وقع فيها الخلاف بين فقهاء الطائفة.

ويقع الكلام في جهات ثلاث:

الأولى: في أصل الحكم في المسألة.

الثانية: في حكم السجود على القطع والكتان.

الثالثة: في ارتباط المسألة بالتقية.

أما بالنسبة إلى الجهة الأولى فقد ذكرنا أنّه لم يذكر فيه خلاف بين الأعلام وقد وردت فيه عدة روايات تدل عليه وهي على طوائف:

الطائفة الأولى: الروايات التي تحدد ما يصح السجود عليه من غيره،

وهي عدة روايات:

منها: صحيحة هشام بن الحكم أنّه قال لأبي عبد الله عليه السلام : أخبرني عما يجوز السجود عليه وعما لا يجوز؟ قال: السجود لا يجوز إلاّ على الأرض أو على ما أنبتت الأرض إلاّ ما أكل أو لبس، فقال له: جعلت فداك ما العلة في ذلك؟ قال: لأنّ السجود خضوع لله عزوجل، فلا ينبغي أن يكون على ما يؤكل ويلبس، لأنّ أبناء الدنيا عبيد ما يأكلون ويلبسون، والساجد في سجوده في عبادة الله عزوجل، فلا ينبغي أن يضع جبهته في سجوده على معبود أبناء الدنيا الذين اغتروا بغرورها الحديث[3] .

وهذه الرواية صحيحة السند وواضحة الدلالة وجهة التعليل مؤكدة

للمراد.


[1] ـ الحدائق الناضرة ٧ : ٢٤٩ طبعة النجف ١٣٨٢ هـ .

[2] ـ نفس المصدر.

[3] ـ وسائل الشيعة ج ٣ باب ١ من أبواب ما يسجد عليه الحديث ١ .

نام کتاب : التقية في فقه أهل البيت عليهم السلام نویسنده : المعلم، محمد علي صالح    جلد : 1  صفحه : 446
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست