responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التقية في فقه أهل البيت عليهم السلام نویسنده : المعلم، محمد علي صالح    جلد : 1  صفحه : 437

المسالة الثالثة: في التكفير

أو التكتف حال القيام في الصلاة وهو وضع إحدى اليدين على الأخرى، على أية كيفية كانت كوضع اليدين على الصدر، أو اليمنى على اليسرى فوق السرة أو تحتها بدعوى أنّ هذا العمل موجب للخضوع والخشوع في الصلاة.

وأصل هذا العمل حدث في زمان عمر، وذلك لما جيء بأسارى العجم وأوقفوا أمامه ورآهم يفعلون ذلك فسأل عن ذلك فأجابوه: بأنا نستعمله خضوعاً وتواضعاً لملوكنا، فاستحسن هو فعله مع الله تعالى في الصلاة[1] وقد التزم أكثر العامة بذلك.

ومن ثمّ أصبحت المسألة خلافية بين العامة والخاصة، وبين العامة أنفسهم فالمشهور عند الخاصة القول بعدم الجواز وأنه موجب للبطلان[2] ، بل ادعي الإجماع عليه كما عن الشيخ في الخلاف[3] ، والسيد في الانتصار[4] ، وغيرهما، ونسب الخلاف إلى الإسكافي فجعل تركه مستحباً، وإلى أبي الصلاح حيث جعل فعله مكروهاً[5] ، واختار المحقق في المعتبر الكراهة[6] ، وذهب صاحب المدارك إلى التفصيل بين الحرمة والبطلان فقال بالحرمة دون البطلان[7] كما في المسألة السابقة.

والمشهور عند العامة وعليه جمهورهم أنّه من مسنونات الصلاة، وذهب مالك إلى كراهته في الفريضة دون النافلة، وله قول آخر بالاستحباب في الفريضة والنافلة، قال في عمدة القارىء: قال في أصل الوضع فعندنا يضع وبه قال


[1] ـ جواهر الكلام ١١ : ١٩ الطبعة السابعة.

[2] ـ نفس المصدر ص ١٥ .

[3] ـ الخلاف ١ : ١٠٩ الطبعة الثانية.

[4] ـ الانتصار المطبوع ضمن كتاب الجوامع الفقهية: ١٠١ الطبع القديم.

[5] ـ جواهر الكلام ١١ : ١٥ الطبعة السابعة.

[6] ـ المعتبر في شرح المختصر: ١٩٦ الطبع القديم.

[7] ـ جواهر الكلام ١١ : ٢٠ الطبعة السابعة.

نام کتاب : التقية في فقه أهل البيت عليهم السلام نویسنده : المعلم، محمد علي صالح    جلد : 1  صفحه : 437
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست