responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التقية في فقه أهل البيت عليهم السلام نویسنده : المعلم، محمد علي صالح    جلد : 1  صفحه : 317
كما يمكن أن يستدل على عدم الجواز بالإجماع بين الفريقين، وذلك لأنّ الحكم المتفق عليه بين الخاصة والعامة هو إما المسح على البشرة أو الغسل للرجلين، وأما المسح على الخفين فهو محل خلاف عند الجميع، فالخاصة لم تختلف كلمتهم في عدم الجواز وكذا جماعة من غيرهم كما ذكرنا ذلك عن مالك، فإنه يرى عدم الجواز بقول مطلق مع أنهم يقولون عنه: إنه في الحديث كالشمس الطالعة[1]

ولو كان المسح على الخفين جائزاً لم يخالف في ذلك، ونقل الخلاف أيضاً عن ابن عباس[2] ، وابن عمر[3] ، فإنّ ابن عمر أنكر على سعد بن أبي وقاص مسحه على الخفين، وهكذا عائشة فإنها أنكرت وقالت: لأن تقطع قدماي أحب إليّ من المسح على الخفين[4] . وروي عن ابن عباس أنّه قال: امسح على جلد حمار أحب إليّ من أمسح على الخف[5] ، وهكذا غيرهم كالرازي فإنه ذكر خمسة أوجه استدلالاً على عدم المسح على الخفين[6] وإن كان لم يرجح في الأخير شيئاً، وعلى أي حال فالمسح على الخفين محل خلاف بين الجميع فلا وجه للعدول إليه وترك ما هو متفق عليه أو لا أقل ما يدور بين محتملي الآية.

تنبيه:

نقل الشوكاني دعوى تواتر الروايات على جواز المسح على الخفين[7]

ونقل عن غير واحد كالحسن البصري وغيره أنّ عدداً من الصحابة بلغوا أربعين أو سبعين أو ثمانين رووا جواز المسح[8] ولكنه مع هذا العدد الكبير لم يورد من


[1] ـ مفاتيح الغيب ١١ : ١٢٩ الطبعة الأولى.

[2] ـ نفس المصدر.

[3] ـ نيل الأوطار ١ : ١٧٨ .

[4] ـ مفاتيح الغيب ١١ : ١٢٩ الطبعة الأولى.

[5] ـ نفس المصدر.

[6] ـ نفس المصدر.

[7] ـ نيل الأوطار ١ : ١٧٦ .

[8] ـ نفس المصدر.

نام کتاب : التقية في فقه أهل البيت عليهم السلام نویسنده : المعلم، محمد علي صالح    جلد : 1  صفحه : 317
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست