responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التقية في فقه أهل البيت عليهم السلام نویسنده : المعلم، محمد علي صالح    جلد : 1  صفحه : 295
المسح لم يكن واجباً عليه، وإنما الواجب حال التقية هو الغسل، فما أتى به لم يكن واجباً عليه فقد أنقص جزءاً واجباً من الوضوء، وعليه فالقاعدة تقتضي البطلان.

المورد الخامس: في مسح الرأس والرجلين بنفس ماء الوضوء أو بماء مستأنف:

لا خلاف بين الأصحاب رضوان الله عليهم في أنّ المسح لابد أن يكون بنداوة الوضوء ما دامت النداوة باقية، فإذا جفت فالمشهور أن يأخذ من سائر أعضائه كلحيته أو حاجبيه ولا يعيد وضوءه، وذكر الشيخ في الخلاف[1] أنّ أكثر الأصحاب لا يجوز أن يستأنف لمسح الرأس والرجلين ماء جديداً.

وفي مختلف[2] العلامة نسب إلى ابن الجنيد أنّه قال: إذا لم يستبق النداوة ـ أي ماء الوضوء ـ أخذ ماءاً جديداً لرأسه ولرجليه.

وإطلاق كلامه يشمل ما إذا كان الجفاف وعدم البقاء في يديه مع بقاء النداوة في لحيته وسائر أعضائه وعدمه.

وأما العامة فقد نقل الشيخ في الخلاف[3] عنهم أنهم يوجبون استئناف الماء إلاّ مالكاً فإنه أجاز المسح ببقية الماء وإن كان الأفضل عنده الاستئناف.

وفي المغني[4] : ويمسح رأسه بماء جديد غير ما فضل عن ذراعيه وهو قول أبي حنيفة، والشافعي، والعمل عليه عند أكثر أهل العلم، قاله الترمذي وجوزه الحسن وعروة والاوزاعي... ، ولنا ما روى عن عبد الله بن زيد قال: مسح

رسول الله صلي الله عليه و آله بماء غير فضل يديه ... ولأن البلل الباقي في يده مستعمل فلا يجري المسح به كما لو فصله في إناء ثمّ استعمله.

وفي بداية المجتهد[5] : أكثر العلماء أوجب تجديد الماء لمسح الرأس قياساً


[1] ـ الخلاف ١ : ١٢ الطبعة الثانية.

[2] ـ مختلف الشيعة ١ : ٢٩٦ منشورات جامعة المدرسين.

[3] ـ الخلاف ١ : ١٢ .

[4] ـ المغني والشرح الكبير ١ : ١٤٧ الطبعة الأولى ١٤٠٤ هـ .

[5] ـ بداية المجتهد ونهاية المقتصد: ٩ دار الفكر.

نام کتاب : التقية في فقه أهل البيت عليهم السلام نویسنده : المعلم، محمد علي صالح    جلد : 1  صفحه : 295
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست